فصل ولجدة أو اكثر مع تحاذ أي تساو في القرب أو البعد من ميت سدس .
لحديث عبادة بن الصامت [ أن النبي A قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما ] رواه عبد الله بن الامام أحمد في زوائد المسند وتحجب القربى من الجدات البعدى منهن مطلقا أي سواء كانتا من جهة أوجهتين وسواء كانت القربى من جهة الأم والبعدى من جهة الأب إجماعا أو بالعكس لأنها جدة قربى فتحجب البعدى كالتي من قبل الأم ولان الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة فاذا اجتمعن فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والأخوة و لا يحجب أب أمه أو أم أبيه كالعم روي عن عمر و ابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل لحديث ابن مسعود [ أول جدة أطعمها رسول الله A السدس أم أب مع ابنها وإبنها حي ] رواه الترمذي ورواه أيضا سعيد بلفظ أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لاميراث الأب فلا يحجبن به كأمهات الأم وكذا الجد لا يحجب أم نفسه ولا يرث من الجدات أكثر من ثلاث جدات أم الأم وأم الأب وأم أبى الأب وان علون أمومة روي عن علي وزيد بن ثابت و ابن مسعود ولحديث سعيد بن منصور في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن ابراهيم النخعي [ ان النبي A ورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ] وأخرجه أبو عبيد و الدارقطني وروي أيضا سعيد عن ابراهيم أنهم كانوا يرثون من الجدات ثلاثا ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم وهو يدل على التحديد بثلاث فلا ميراث لأم أبي أم ولا لكل جدة أدلت بأب بين أمين ولا لأم أبي جد لأن القرابة كلما بعدت ضعفت والجدودة جهة ضعيفة بالنسبة إلى غيرها من القرابات ولذلك بين الله تعالى فروض الورثة ولم يذكر الجدات فاذا بعدن زدن ضعفا فيكون من علاهن من ذوي الارحام فلذلك قال الاصحاب بأنفسهما لان ذوي الارحام يرثون بالتنزيل كما يأتي و الجدات المتحاذيات أي المتساويات في الدرجة أم أم أم و أم أم أب وأم أمى أب وكذا أم أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أبي أب وإذا أردت تنزيل الجدات فللميت في الدرجة الأولى جدتان أم أبيه وأم أمه وفي الثانية أربع لان لكل واحد من أبويه جدتين فهما أربع بالنسبة اليه وفي الثالثة ثمان لان لكل واحد من أبويه أربعا على هذا الوجه فيكون لولدهما ثمان فعلى هذا كلما علون درجة يضاعف عددهن ولا يرث منهن الا ثلاث ول جدة ذات قرابتين مع جدة ذات قرابة واحدة ثلثا السدس وللأخرى ذات القرابة الواحدة ثلثه أي السدس لأن ذات القرابتين شخص ذو قرابتين يرث بكل واحدة منهي منفردة لا يرجح بهما على غيره فوجب ان ترث بكل من القرابتين كابن عم هوأخ لأم أو زوج بخلاف الأخ من الأبوين فانه رجح بقرابتيه على الأخ من الأب ولا يجمع بين الترجيح بالقرابة الزائدة والتوريث بها فاذا وجد أحدهما انتفى الآخر ولا ينبغي أن يخل بهما جميعا وهنا قد انتفى الترجيح فيثبت التوريث فلو تزوج بنت عمته فأتت بولد فجدته أي المتزوج لأبيه بالنسبة إلى الولد الذي ولد بينهما أم أم أم ولدهما وأم أبي أبيه فترث معها أم أم أبيه ثلث السدس و ان تزوج بنت خالته فجدته أم أمه بالنسبة إلى ولد تأتي به بنت خالته منه أم أم أم وأم أم أب فترث أم أبي أبيه معها ثلث السدس ولا يمكن أن ترث جدة تدلى بجهة مع جدة ذات ثلاث جهات لانه لو تزوج هذا الولد بنت خالته فأتت منه بولد فهي بالنسبة إليه أم أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أبي أب ولا ترث معها جدة غيرها لانا لا نورث أكثر من ثلاث جدات