فصل في الحجب .
وهو لغة : المنع مأخوذ من الحجاب لأنه يمنع من أراد الدخول والحجب ضربان حجب نقصان كحجب الزوج من النصف إلى الربع الى الثمن ونحوه مما تقدم وحجب حرمان وهو نوعان أحدهما بالموانع الآتية والثاني حجب بالشخص وهو المشار إليه هنا بقوله يسقط كل جد بأب حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من الصحابة ومن بعدهم و يسقط كل جد أبعد بأقرب منه و كل ابن أبعد بأقرب منه فيسقط ابو أبى أب بأبي أب وابن ابن ابن بابن ابن وهكذا و تسقط كل جدة من قبل الأم أو الأب بأم لأن الجدات يرثن بالولادة فالأم اولى منهن لمباشرتها الولادة و يسقط ولد الأبوين ذكرا كان أو أنثى بثلاثة وهم الابن وابنه وإن نزل والأب حكاه ابن المنذر إجماعا لأنه تعالى جعل إرثهم في الكلالة وهي اسم لمن عدم الوالد والولد و يسقط ولد الأب بثلاثة أي الإبن وابنه والأب و يسقط أيضا بالأخ من الأبوين لقوته بزيادة القرب ولحديث علي [ أن النبي A قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه ] رواه أحمد و الترمذي من رواية الحارث عن علي ويسقط ولد الأب أيضا بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الإبن لأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق و يسقط ابنهما أي ابن الأخ لأبوين وابن الأخ لأب بجد بلا خلاف لأنه أقرب و يسقط ولد الأم ذكرا كان أو أنثى بأربعة : بالولد ذكرا كان أو أنثى و الثاني ولد الابن كذلك وإن نزل و الثالث الأب و الرابع الجد وإن علا لانه تعالى شرط في إرث الاخوة لأم الكلالة وهى في قول الجمهور : من لم يخلف ولداولا والدا والولد يشمل الأب والجد ومن لا يرث لمانع لا يحجب نصا حرمانا ولا نقصانا روي عن عمر وعلي والمحجوب بالشخص يحجب نقصانا كالإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب وكل ما أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم لا يحجبون بها بل يحجبونها من الثلث إلى السدس وإلا أم الأب وأم الجد معهما وتقدم والأبوان والولدان والزوجان لا يحجبون حرمانا بالشخص