فصل : ولا يجوز له التصرف فيها الخ .
فصل : - ولا يجوز له التصرف فيها حتى يعرف وعاءها وهو ظرفها : كيسا كان أو غيره و وكاءها وهو الخيط الذي تشد به وعفاصها وهو الشد والعقدة : أي صفتها وقدرها وجنسها وصفتها أي تجب معرفة ذلك عند أراة التصرف فيها ويسن ذلك عند وجدانها وإشهاد عدلين عليها لا على صفتها فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه أن كانت عنده ولو بلا بينة ولا يمين ظن صدقه أو لا فان وجدها قد خرجت عن الملتقط ببيع أو غيره بعد ملكها فلا رجوع وله بدلها فأن أدركها مبيعة بيع الخيار للبائع او لهما في زمنه وجب الفسخ أو مرهونة فله انتزاعها فان صادفها ربها قد رجعت إليه بفسخ أو غيره أخذها بنمائها المتصل فأما المنفصل قبل مضي الحلول فلمالكها وبعده لواجدها و وارث ملتقط كهو في تعريف وغيره فإن مات الملتقط بعد تمام الحول ثم جاء صاحبها أخذها من الوارث وإن كانت معدومة فصاحبها غريم بها : أن كان تلفها بعد الحول بفعله أو بغير فعله وأن تلفت أو نقصت أو ضاعت قبل مضي الحول لم يضمنها أن لم يفرط لأنها في يده أمانة وبعد الحول يضمنها ولو لم يفرط : بمثلها أن كانت مثلية وإلا بقيمتها يوم عرف ربها سواء تلفت بفعله أو بغير فعله ولا يكفي تصديق عبد ملتقط لواصف بل لا بد من بينة لأن إقرار العبد لا يصح فيما يتعلق بنفسه فأن وصفها اثنان معا أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأول أو أقام بينتين - أقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها وبعد دفعها لا شيء للواصف الثاني ولو ادعاها كل واحد منهما فوصفها أحدهما دون الآخر حلف وأخذها ومثله وصفه مغصوبا ومسروقا يستحقه بالوصف ذكره القاضي وأصحابه على قياس قوله : إذا اختلف المؤجر والمستأجر في دفن الدار من وصفه فهو له ولا يجوز دفعها بغير وصف ولا بينة ولو ظهر صدقه وإن أقام آخر بينة انهاله أخذها من الوصف فأن تلفت عند الواصف ضمنها ولم يضمن الدافع وهو الملتقط أن كان الدفع بإذن حاكم ولا يرجع الواصف عليه وكذا لو كان الدفع بغير أذن حاكم لوجوبه عليه ومؤنة ردها على ربها ولو قال مالكها بعد تلفها : أخذتها لتذهب بها وقال الملتقط بل لأعرفها فقوله مع يمينه وأن وجد في حيوان اشتراه : كشاة ونحوها نقد فلقطة لواجده يعرفها ويبدأ بالبائع لأنه يحتمل أن تكون ابتلعتها في ملكه كما لو وجد صيدا مخضوبا أو في أذنه قرط أو في عنقه حرز وأن اصطاد سمكة من البحر فوجد في بطنها درة غير مثقوبة فهي له وأن باعها غير عالم بها لم يزل ملكه عنها فترد إليه كما لو باع دارا له فيها مال لم يعلم به وأن وجد في بطنها مالا يكون للآدمي : كدراهم أو دنانير أو درة أو غيرها مثقوبة أو متصلة بذهب أو فضة أو غيرهما أو في عين أو نهر ولو متصلا بالبحر فلقطة : على الصياد تعريفها وأن وجدها المشتري فالتعريف عليه وأن اصطادها من عين أو نهر غير متصل بالبحر فكالشاة في أن ما وجد في بطنها من درة مثقوبة أو غير مثقوبة لقطة وأن وجد عنبرة على الساحل فحازها فهي له ومن أخذ متاعه كثياب في حمام أو أخذ مداسه وترك بدله فلقطة ويأخذ حقه منه بعد تعريفه ومن وجد لقطة بدار حرب وهو في الجيش عرفها سنة ابتداؤها في الجيش وبقيتها في دار الإسلام ثم وضعها في المغنم وأن كان دخل بأمان عرفها في دراهم ثم هي له إلا أن يكون في جيش فكالتي قبلها وأن وجد لقطة في غير طريق مأتي فهي لقطة