فصل : ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا الخ .
فصل : - ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا يأمن نفسه عليها ويضم إلى الكافر والفاسق أمين في تعريفها وحفظها وأن وجدها صغير أو سفيه أو مجنون قام وليه بتعريفها فأن عرفها لواجدها وأن تركها الولي بيده بعد علمه ضمنها الولي وأن تلفت بيد أحدهم بغير تفريط فلا ضمان عليه وأن فرط ضمنها في ماله : كإتلافه وكعبد وللعبد التقاطها وتعريفها فلا إذن سيده : كاحتطابه وإحتشاشه واصطياده وله إعلام سيده العدل بها أن أمنه وإلا لزم سترها عنه ولسيده العدل أخذها منه أو تركها معه ليعرفها أن كان عدلا فأن أتلفها العبد أو تلفت بتفريطه قبل الحول أو بعده ففي رقبته ومثله أم ولد ومدبر ومعلق عتقه بصفة لكن أن تلفت بتفريط أم الولد فداها سيدها بالأقل من قيمتها أو قيمة ما أتلفه والمكاتب كالحر ومن بعضه حر بينه وبين سيده ولو كان بينهما مهايأة وكذا حكم نادر من كسبه : كهبة وهدية ووصية وركاز ونحوه ولو استيقظ نائم فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له ولا تعريف