فصل الخامس أن يكون للشفيع ملك للرقبة وأن تصرف المشتري في المبيع الخ .
فصل : - الخامس : أن يكون للشفيع ملك للرقبة سابق ولو مكاتبا لا ملك منفعة كدار موصي بنفعها فباع الورثة نصفها فلا شفعة للموصي له ويعتبر ثبوت الملك لا تكفي اليد فأن لم يسبق أحدهما كشراء الاثنين دارا صفقه واحدة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه وأن أدعى كل منهما السبق فتحالفا أو تعارضت بينتاهما فلا شفعة لهما ولا شفعة بشركة وقف لأن ملكه غير تام .
فصل : - وأن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف على معين أولا هبة أو صدقة سقطت الشفعة لا برهنه وإجارته ينفسخان بأخذه ويحرم ولا يصح تصرفه بعد الطلب ولو وصى المشتري بالشقص فأن أخذه الشفيع قبل القبول بطلت الوصية واستقر الأخذ وأن طلب ولم يأخذ بعد بطلت الوصية أيضا ويدفع الثمن إلى الورثة لأنه ملكهم وأن كان الموصي له قبل أخذ الشفيع أو طلبه سقطت الشفعة وأن باع فللشفيع الأخذ بثمن أي البيعين شاء ويرجع من أخذه منه على بائعه بما أعطاه فأن أخذ بالأول رجع الثاني على الأول وأن كان ثم ثالث فأكثر رجع الثاني على الأول والثالث على الثاني وهلم جرا وأن فسخ البيع بعيب في الشقص أوإقالة أو تحالف ثم علم الشفيع فله الأخذ بها فينقض فسخه ويأخذ بالإقالة والعيب بالثمن الذي وقع عليه العقد وفي التحالف بما حلف عليه البائع وأن فسخ البائع لعيب في ثمنه المعين فأن كان قبل الأخذ بالشفعة فلا شفعة وإلا استقرت وللبائع إلزام المشتري بقيمة شقصه ويتراجع المشتري والشفيع بما بين القيمة والثمن وفيرجع دافع الأكثر منهما بالفضل ولا يرجع شفيع على مشتر بأرش عيب فيم ثمن عفا عنه بائع وأن أخذ الشفيع الشقص ثم ظهر على عيب لم يهلماه فله رده على المشتري أو أخذ أرشه والمشتري على البائع كذلك وأيهما علم به لم يرده ولكن إذا علم الشفيع وحده فلا رد للمشتري وله الأرش وأن ظهر الثمن المعين مستحقا فالبيع باطل ولا شفعة وأن ظهر بعضه مستحقا بطل البيع فيه وأن كال مكيلا أو موزونا فتلف قبل قبضه بطل البيع وانتفت الشفعة فأن كان الشفيع أخذ بالشفعة لم يكن لأحد استرداده ولو أرتد المشتري فقتل أو مات فللشفيع الأخذ من بيت المال لانتقال ماله إليه والمطالب بالشفعة وكيل بيت المال ولا تصح الإقالة بين البائع والشفيع لأنه ليس بينه وبينه بيع وإنما هو مشتر من المشتري وأن استغله : بأن أخذ ثمرته أو أجرته فهي له وليس للشفيع مطالبة المشتري بردها وأن أخذه شفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة أو مؤبرة ونحوه فهي لمشتر مبقي إلى أوان أخذه بحصاد أو جذاذ أو غيرهما بلا أجرة وأن نما عنده نماء متصلا كشجر كبر وطلع لم يؤبر تبعه في عقد وفسخ وأن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو قاسم الشفيع لكونه أظهر له زيادة في الثمن أو أن الشقص موهوب له ونحوه ثم غرس أو بنى لم تسقط الشفعة وللشفيع الأخذ بها إذا علم الحال ويدفع قيمة الغراس أو البناء حين تقويمه وصفة تقويمه : أن الأرض تقوم مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية فيكون ما بينهما قيمة الغراس أو البناء فيملكه أو يقلعه ويضمن نقصه من القيمة بالقلع فأن أختار الشفيع أخذه وأراد المشتري قلعه فله ذلك ولو مع ضرر ولا يضمن نقص الأرض ولا يلزمه تسوية حفرها ولا يلزم الشفيع إذا أخذ الغراس أو البناء دفع ما أنفقه : سواء كان أقل من قيمته أو أكثر وأن حفر فيها بئرا أخذها الشفيع ولزمه أجرة المثل لحفرها وأن باع شفيع ملكه أو بعضه قبل العلم لا بعده : لم تسقط شفعته وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع وأن مات الشفيع بطلت وأن طالب فلا وتكون لورثته كلهم على حسب ميراثهم ولا فرق في الوارث بين ذوي الرحم والزوج والمولي وبيت المال فيأخذ الإمام بها فان ترك بعض الورثة حقه توفر الحق على باقي الورثة ولم يكن لهم أن يأخذوا إلا الكل أو يتركوا وإذا بيع شقص له شفيعان فعفا عنها أحدهما وطالب بها الآخر ثم مات الطالب فورثه العافي فله أخذ الشقص بها