ويأخذ الشفيع الشقص بلا حكم حاكم .
فصل : - ويأخذ الشفيع الشقص بلا حكم حاكم بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد قدرا وجنسا وصفة أن قدر عليه وأن طلب الإمهال أمهل يومين أو ثلاثة فإذا مضت لم يحضره فللمشتري الفسخ من غير حاكم فأن كان مثليا فبمثله وإلا فبقيمته وقت لزومه وأن دفع مكيلا بوزن أخذ مثل كيله كقرض وأن كان الثمن عرضا متقوما موجودا قوم وأعطى قيمته وأن كان معدوما وتعذرت معرفته كانت دعوى جهله كدعوى جهل الثمن على ما يأتي فأن اختلفا في قيمته والحالة هذه فقول مشتر وأن عجز عن الثمن أو عن بعضه سقطت شفعته : كما تقدم فلو أتى برهن أو ضمين أو بذل عوضا عن الثمن لم يلزم المشتري قبوله والأخذ بالشفعة نوع بيع لكن لا خيار فيه ولهذا اعتبر له العلم بالشقص وبالثمن فلا يصح مع جهالتهما وله المطالبة بها مع الجهالة ثم يتعرف ولا يلزم المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن وأن أفلس الشفيع والثمن في الذمة خير مشتر بين فسخ وضرب مع الغرماء بالثمن كبائع وما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار يلحق به لا ما بعدها وأن كان الثمن مؤجلا أخذه الشفيع بالأجل أن كان مليا وإلا أقام كفيلا مليا وأخذ به فلو لم يعلم حتى حل فكالحال وأن اختلفا في قدره فالقول قول المشتري إلا أن يكون للشفيع بينة وأن أقام كل واحد منهما بينة بقول مشتر بينة الشفيع ولا يقبل شهادة البائع لواحد منهما ويؤخذ بقول مشتر في جهله به : فيحلف أنه لا يعلم قدره ولا شفعة فأن اتهمه أنه فعله حيلة حلفه وأن وقع حيلة دفع إليه ما أعطاه أو قيمة الشقص فأن كان مجهولا كصبرة نقد ونحوه وجوهرة دفع مثله أو قيمته فأن تعذر فقيمة الشقص وتقدم بعضه وأن اختلفا في الغراس والبناء في الشقص فقال المشتري : أنا أحدثته فأنكر الشفيع فقول المشتري وأن قال المشتري اشتريته بألف وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين فللشفيع أخذه بألف فأن قال المشتري : غلطت أو نسيت أو كذبت لم يقبل قوله وأن ادعى أنك اشتريته بألف فقال : بل اتهبته أو ورثته فالقول مع يمينه فأن نكل أو قامت للشفيع بينة فله أخذه ويبقى الثمن في يده إلى أن يدعيه المشتري