فصل الرابع أن يأخذ جميع المبيع .
فصل : - الرابع : أن يأخذ جميع المبيع فأن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل - أي : لم يتلف من المبيع شيء سقطت شفعته وأن تعددت الشفعاء فبينهم على قدر ملكهم كمسائل الرد : فدار بين ثلاثة نصف وثلث وسدس باع الثلث فالمسألة من ستة : الثلث بينهما على أربعة لصاحب النصف ثلاثة ولرب السدس واحد ولا يرجح أقرب ولا قرابة وأن ترك أحدهم شفعته سقطت ولم يكن للباقين أن يأخذوا إلا الكل أو يتركوا كما لو كان بعضهم غائبا فأن وهب بعض الشفعاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم تصح وسقطت فان كان الشفعاء غائبين فإذا قدم أحدهم فليس له أن يأخذ إلا الكل أو يترك فأن أمتنع حتى يحضر صاحباه أو قال : آخذ قدر حقي بطل حقه فأن أخذ الجميع ثم حضر آخر قاسمه أن شاء أو عفا فبقي للأول فأن قاسمه ثم حضر الثالث قاسمهما أن أحب وبطلت القسمة الأولى وأن عفا بقي للأولين فان نما الشقص في يد الأول نماء منفصلا لم يشاركه فيه واحد منهما وكذلك إذا أخذ الثاني فما في يده نماء منفصلا لم يشاركه الثالث فيه وأن ترك الأول شفعته أو أخذ بها ثم رد ما أخذه بعيب توفرت الشفعة على صاحبيه فأن خرج الشقص مستحقا فالعهدة على المشتري : يرجع الثلاثة عليه ولا يرجع أحدهم على الآخر وأن أراد الثاني الاقتصار على قدر حقه فله ذلك فإذا قدم الثالث فله أن يأخذ ثلث ما في يد الثاني وهو التسع فيضعه إلى ما بيد الأول وهو الثلثان تصير سبعه إتساع يقتسمانها نصفين : لكل واحد منهما ثلث ونصف تسع وللثاني تسعان وتصح من ثمانية عشر وأن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر فأن ترك المشتري شفعته ليوجب الكل على شريكه لم يلزمه الأخذ ولم يصح إسقاطه لملكه له بالشراء فلا يسقط بإسقاطه وإذا كانت دار بين أثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين ثم علم شريكه فله الأخذ بهما وبأحدهما فأن أخذ بالثاني شاركه مشتر في شفعته وأن أخذ بالأول لم يشاركه في شفعته أحد وأن أخذ بهما لم يشاركه في شفعته الأول ولا الثاني وأن اشترى اثنان أو اشترى الواحد لنفسه ولغيره بالوكالة حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما وأن اشترى واحد حق اثنين أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة والشريك واحد فللشفيع أخذ أحدهما وأن شاء أخذهما وأن باع اثنان نصيبهما من أثنين صفقة واحدة فالتعدد واقع من الطرفين والعقد واحد وذلك بمثابة أربع صفقات فللشفيع أخذ الكل أو أخذ نصفه وربعه منهما أو أخذ نصفه منهما أو أخذ نصفه من أحدهما أو أخذ ربعه من أحدهما وأن باع شقصا وسيفا صفقة واحدة فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن فيقسم الثمن على قيمتيهما ولا يثبت للمشتري خيار التفريق وأن تلف بعض المبيع أو انهدم ولو بفعل الله فله أخذ الباقي بحصته من الثمن فأن كانت الأنقاض موجودة أخذها مع العرصة بالحصة وأن كانت معدومة أخذ العرصة وما بقي من البناء فلو اشترى دارا بألف تساوي ألفين فباع بابها أو هدمها فبقيت بألف أخذ بخمسمائة بالقيمة من الثمن : أي بالحصة من الثمن ويتصور أن تكون الشفعة في دار كاملة : بأن تكون دور جماعة مشتركة فيبيع أحدهم حصته من الجميع مشاعا ويظهرا في الثمن زيادة تترك الشفعة لأجلها ويقاسم بالمهايأة فيحصل للمشتري دار كاملة أو يظهر انتقال الشقص من جميع الأملاك بالهبة فيقاسم أو يؤكل الشريك وكيلا في استيفاء حقوقه ويسافر فيبيع شريكه حصته في الجميع فيرى الوكيل أن الحظ لموكله في ترك الشفعة فلا يطالب بها ويقاسم بالوكالة فيحصل للمشتري دارا كاملة فهدمها ثم علم الشفيع مقدار الثمن بالبينة أو بإقرار المشتري ذكره في المستوعب ولو تعيب المبيع بعيب ينقص الثمن مع بقاء عينه فليس له الأخذ إلا بكل الثمن أو الترك