فصل .
يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الاظافر لحديث أبي هريرة مرفوعا [ الفطرة خمس : الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الابط ] متفق عليه .
والنظر في المرآة وقول [ اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ] رواه البيهقي عن عائشة ورواه ابن مردويه وزاد [ وحرم وجهي على النار ] .
والتطيب بالطيب لحديث أبي أيوب مرفوعا [ أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح ] رواه أحمد .
والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا لحديث ابن عباس [ كان النبي A يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال ] رواه أحمد والترمذي وابن ماجه .
وحف الشارب وإعفاء اللحية لحديث ابن عمر مرفوعا [ خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى ] متفق عليه .
وحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين قاله في الفروع .
ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها لأن ابن عمر كان يفعله إذا حج أواعتمر رواه البخاري .
والختان واجب على الذكر والأنثى لأنه من ملة إبراهيم عليه السلام وفي الحديث [ اختتن إبراهيم بعد ما أتت عليه ثمانون سنة ] متفق عليه وقد قال تعالى : { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا } [ النحل : 123 ] وقال A لرجل أسلم : [ ألق عنك شعر الكفر واختتن ] رواه أبو داود وفي قوله A [ إذا التقى الختانان وجب الغسل ] دليل على أن النساء كن يختتن وقال أحمد : كان ابن عباس يشدد في أمره حتى قد روي عنه أنه لا حج له ولا صلاة .
عند البلوغ وقبله أفضل لأنه أقرب إلى البرء ولأنه قبل ذلك ليس مكلفا ونقل في الفروع عن الشيخ تقي الدين أنه قال : يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة