باب السواك .
يسن بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم [ وكان النبي A يستاك بعود أراك ] قاله في الكافي .
وهو مسنون مطلقا لقوله A : [ السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ] رواه أحمد قال في الشرح ولا نعلم في استحبابه خلافا ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحاق و داود .
إلا بعد الزوال للصائم فيكره لحديث علي مرفوعا : [ إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ] أخرجه البيهقي ولأنه يزيل خلوف فم الصائم وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لأنه أثر عبادة مستطاب فلم تستحب إزالته كدم الشهداء .
ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب لقول عامر بن ربيعة [ رأيت رسول الله A ما لا أحصي يتسوك وهو صائم ] حسنه الترمذي .
ولم يصب السنة من استاك بغير عود وقيل بلى بقدر ما يحصل من الإنقاء قال في الشرح : وهو الصحيح لحديث أنس مرفوعا : [ يجزئ من السواك الأصابع ] رواه البيهقي قال محمد بن عبد الواحد الحافظ : هذا إسناد لا أرى به بأسا .
ويتأكد عند وضوء وصلاة لقوله A : [ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ] متفق عليه وفي رواية لأحمد [ لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وللبخاري تعليقا عند كل وضوء ] .
وانتباه من نوم وعند تغير رائحة فم لأن السواك شرع لإزالة الرائحة وقراءة تطييبا للفم لئلا يتأذى الملك عند تلقي القراءة منه وعن حذيفة [ كان رسول الله A إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك ] متفق عليه .
وكذا عند دخول مسجد ومنزل لما [ روى شريح بن هانئ قال : سألت عائشة بأي شئ كان يبدأ النبي A إذا دخل بيته ؟ قالت بالسواك ] رواه مسلم والمسجد أولى من البيت .
وإطالة سكوت وصفرة أسنان لأن ذلك مظنة تغير الفم .
ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا لأن عائشة Bها لينت السواك للنبي A فاستاك به