باب الوضوء .
تجب فيه التسمية لحديث أبي هريرة مرفوعا [ لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ] رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .
وتسقط سهوا نص عليه لحديث [ عفي لأمتىعن الخطأ والنسيان ] .
وإن ذكرها في أثنائه ابتداء صححه في الانصاف وقيل : يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوئه قطع به في الإقناع وحكاه في حاشية التنقيح عن أكثر الأصحاب .
وفروضه ستة : غسل الوجه لقوله تعالى : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } [ المائدة : 6 ] .
ومنه المضمضة والاستنشاق لحديث عثمان Bه في صفة وضوئه A وفيه : [ فمضمض واستنثر ] متفق عليه .
وغسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى { وأيديكم إلى المرافق } [ الما ئدة : 6 ] .
ومسح الرأس كله لقوله تعالى : { وامسحوا برؤوسكم } [ المائدة : 6 ] .
ومنه الأذنان لقوله A : [ الأذنان من الرأس ] رواه ابن ماجه .
وغسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى : { وأرجلكم إلى الكعبين } [ المائدة : 6 ] .
والترتيب لأن الله تعالى ذكره مرتبا [ وتوضأ رسول الله A مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ] أي بمثله .
والموالاة لحديث خالد بن معدان أن النبي A [ رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء ] رواه أحمد وأبو داود وزاد [ والصلاة ] ولو لم تجب الموالاة لأمره بغسل اللمعة فقط .
وشروطه ثمانية : انقطاع ما يوجبه قبل ابتدائه ليصح .
والنية لحديث [ إنما الأعمال بالنيات ] .
والإسلام والعقل والتمييز وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج .
والماء الطهور المباح لما تقدم في المياه فلا يصح بنحو مغصوب لحديث [ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ] .
وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به .
والاستجمار وتقدم