فصل .
يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى لأنها لما خبث .
وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث لحديث علي مرفوعا [ ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول : بسم الله ] رواه ابن ماجه وعن أنس [ كان النبي A إذا دخل الخلاء قال : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ] رواه الجماعة .
وإذا خرج قدم اليمنى لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة .
وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني لحديث عائشة [ كان A إذا خرح من الخلاء قال : غفرانك ] حسنه الترمذي وعن أنس : [ كان A إذا خرح من الخلاء يقول : الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ] رواه ابن ماجه .
ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر تكريما لهما .
ومهب الريح لئلا ترد البول عليه .
والكلام نص عليه لقول ابن عمر [ مر رجل بالنبي A فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه ] رواه مسلم .
والكلام والبول في إناء بلا حاجة نص عليه فإن كانت لم يكره لحديث أميمة بنت رقية رواه أبو داود .
وشق لأنها مساكن الجن لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس [ نهى رسول الله A أن يبال في الجحر ] قالوا لقتادة : ما يكره من البول في الجحر قال يقال إنها مساكن الجن رواه أحمد وأبو داود وروي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا .
ونار لأنه يورث السقم وذكر في الرعاية : ورماد .
ولا يكره البول قائما لقول حذيفة [ انتهى النبي A إلى سباطة قوم فبال قائما ] رواه الجماعة وروى الخطابي عن أبي هريرة [ أن النبي A بال قائما من جرح كان بمأبضه ] قال الترمذي : وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما وحملوا النهي على التأديب لا على التحريم قال ابن مسعود : إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم .
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل لقول أبي أيوب قال رسول الله A : [ إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا قال أبو أيوب : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله ] متفق عليه .
ويكفي إرخاء ذيله لقول مروان الأصغر [ أناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليه فقلت أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا ؟ قال : بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء أما إذا كان بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس ] رواه أبو داود .
وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع أو مورد ماء لما روى معاذ قال : قال رسول الله A : [ اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ] رواه أبو داود .
وتحت شجرة عليها ثمر يقصد لما تقدم ولئلا ينجس ما سقط منها .
وبين قبور المسلمين لحديث عقبة بن عامر مرفوعا - وفيه - [ ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق ] رواه ابن ماجه .
وأن يلبث فوق قدر حاجته قال في الكافي : وتكره الإطالة أكثر من الحاجة لأنه يقال : إن ذلك يدمي الكبد ويتولد منه الباسور وهو كشف للعورة بلا حاجة وروى الترمذي عن ابن عمر مرفوعا [ إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم ]