منشورات مجمع الفقه الحنفي الأشبـاه والنظائر ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريب . نفقتها مقدرة بحالهما : ونفقته بالكفاية ونفقتها لا تسقط بمضي الزمان بعد التقدير أو الاصطلاح بخلاف نفقته وشرط نفقته إعساره وزمانته ويسار المنفق بخلاف نفقتها