منشورات مجمع الفقه الحنفي الأشبـاه والنظائر ما افترق فيه المرتد والكافر الأصلي . لا يقر المرتد ولو بجزية ولا يصح نكاحه ولا تحل ذبيحته ويهدر دمه ويوقف ملكه وتصرفاته ولا يسبي ولا يفادي ولا يمن عليه ولا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر أهل ملة ولا يتبعه ولده فيها