منشورات مجمع الفقه الحنفي الأشبـاه والنظائر ما افترق فيه الزوجة والأمة . لا قسم للأمة بخلافها ولا حصر لعدد الإماء بخلاف الزوجات ولا تقدر نفقتها بخلاف الزوجة فإنها بحسب حالها ولا يسقطها النشوز بخلاف الزوجة ولا صداق لها بخلاف الزوجة