{ باب الأيمان في الطلاق } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في رجل قال لامرأته : إذا ولدت غلاما فأنت طالق واحدة وإذا ولدت جارية فأنت طالق اثنتين فولدت غلاما وجارية لا يدري أيهما أول لزمه في القضاء تطليقة وفي التنزه تطليقتان وانقضت العدة بوضع الحمل .
قوله : رجل قال لامرأته : إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها واحدة فبانت وانقضت عدتها فكلمت أبا عمرو ثم تزوجها فكلمت أبا يوسف فهي طالق ثلاثا مع الواحدة الأولى .
رجل قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فطلقها اثنتين وتزوجت غيره ودخل بها ثم رجعت إلى الأول فدخلت الدار طلقت ثلاثا .
وقال محمد ( C ) : هي طالق ما بقي من الطلاق وإن طلقها ثلاثا فتزوجت غيره ودخل بها ثم رجعت إلى الأول فدخلت الدار لم يقع شئ .
رجل قال لامرأته : إن جامعتك فأنت طالق ثلاثا فجامعها فلما التقى الختانان لبث ساعة لم يجب عليه المهر وإن أخرجه ثم أدخله وجب عليه المهر وكذلك إن قال لأمته : إن جامعتك فأنت حرة .
رجل قال لامرأته : إذا حضت فأنت طالق طلقت حين ترى الدم وإذا قال إذا حضت حيضة لم تطلق حتى تطهر وإذا قال : أنت طالق إذا صمت يوما طلقت حين تغيب الشمس من اليوم الذي تصوم ولو قال : أنت طالق إذا صمت فشرعت في الصوم طلقت لوجود الشرط .
رجل قال لامرأته : إن كنت تحبين أن يعذبك الله بنار جهنم فأنت طالق ثلاثا وعبدي حر فقالت : أحب أو قال : إذا حضت فأنت طالق وهذه معك فقالت : قد حضت أو قال : إن كنت تحبيني فأنت طالق وهذه معك فقالت : أحبك طلقت ولم يعتق العبد ولم تطلق صاحبتها وهذا محمول على ما إذا كذبها الزوج وإن قال : إن كنت تحبيني بقلبك فقالت : أحبك وكانت كاذبة وقع الطلاق وعند محمد ( C ) لا يقع والله أعلم