{ باب الكنايات } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل قال لامرأته : اختاري ونوى الطلاق فقالت : أنا أختار نفسي فهي طالق وإن قال : اختاري اختاري اختاري فقالت : اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة طلقت في قول أبي حنيفة ( Bه ) ثلاثا وواحدة في قول أبي يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) وإن قالت : قد اخترت اختيارة فهي ثلاث في قولهم جميعا وإن قالت : قد طلقت نفسي واحدة أو اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة لا يملك الرجعة وإن قال : أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري تطليقة فاختارت نفسها فهي واحدة يملك الرجعة .
وإن قال لها : أنت خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام أو اعتدي أو أمرك بيدك أو اختاري فاختارت نفسها وقال : لم أنو الطلاق فالقول قوله وإن كان في ذكر الطلاق لم يدين في شئ من ذلك وإن كان في غضب لم يدين في قوله : اعتدي وأمرك بيدك واختاري ودين فيما بقي وإن نوى في الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثا أو واحدة بائنة فهو على ما نوى واعتدي لا يكون إلا واحدة يملك الرجعة .
وإن قال لها : أخرجي أو اذهبي أو اغربي أو قومي أو تقنعي أو استتري أو تخمري أو أنت حرة ينوي ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى اثنين فهي واحدة بائنة وإن لم ينو عددا فواحدة بائنة وإن قال لأمته : أنت طالق أو تخمري أو بائن ينوي العتق لم تعتق وإن قال لزوجته : أنت بائن ينوي اثنين لم يكن اثنين وإن قال لها : اعتدي اعتدي اعتدي وقال : نويت بالأولى طلاقا وبالباقيتين الحيض دين في القضاء وإن قال : لم أنو بالباقيتين شيئا فهي ثلاث وإن قال : أمرك بيدك اليوم وبعد غد لم يدخل الليل في ذلك وإن ردت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان بيدها بعد غد وإن قال : أمرك بيدك اليوم وغدا دخل الليل في ذلك ولو قال : أمرك بيدك اليوم كان الأمر بيدها إلى غروب الشمس ولو قال : في اليوم يخرج الأمر من يدها بقيامها من المجلس .
ولو قال : أمرك بيدك يوم يقدم فلان فلم تعلم بقدومه حتى مضى ذلك اليوم وعلمت بقدومه بالليل فلا خيار لها ولو قال لامرأة : يوم أتزوجك فأنت طالق فتزوجها ليلا حنث وإن جعل أمرها بيدها فمكثت يوما لم تقم فالأمر بيدها ما لم تأخذ في عمل آخر وإن كانت قائمة فجلست أو قاعدة فاتكأت أو متكئة فقعدت أو قالت : أدع إلى أبي أستشيره أو شهودا أشهدهم فهي على خيارها وإن كانت تسير على دابة أو في محمل فوقفت فهي على خيارها وإن سارت بطل الخيار والسفينة بمنزلة البيت .
وإن قال لها : أمرك بيدك ينوي ثلاثا فقالت : اخترت نفسي بواحدة فهي ثلاث وإن قالت : قد طلقت نفسي واحدة أو قد اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة بائنة وإن قال لها : اختاري فقالت : قد اخترت فهو باطل وإن قال : اختاري نفسك أو اختاري اختيارة فقالت : قد اخترت فهي واحدة بائنة وإن قال لها : أنت واحدة ينوي الطلاق فهي واحدة يملك الرجعة والله أعلم بالصواب