{ باب إيقاع الطلاق } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في رجل قال لامرأته : أنت طالق فأي شئ نوى لم تكن إلا واحدة يملك الرجعة وإن قال : أنت طالق طلاقا أو أنت طالق الطلاق أو أنت الطلاق ونوى واحدة أو اثنتين فهي واحدة يملك الرجعة وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن قال : أنت طالق واحدة أولا فليس بشئ وإن قال لها ولم يدخل بها : أنت طالق واحدة مع واحدة أو معها واحدة أو قبلها واحدة أو واحدة بعد واحدة فهي اثنتان وإن قال : واحدة بعدها واحدة أو واحدة وواحدة أو واحدة قبل واحدة فهي واحدة وإن قال : أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين فهي ثلاث وإن قال : أنت طالق من واحدة إلى اثنتين أو ما بين واحدة إلى اثنتين فهي واحدة وإن قال : من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث فهي ثنتان وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : إذا قال : من واحدة إلى اثنتين فهي اثنتان وإن قال إلى ثلاث فهي ثلاث رجل قال لامرأته : أنت طالق واحدة في اثنتين ونوى الضرب والحساب أو لم تكن له نية فهى واحدة وإن نوى واحدة واثنتين فهى ثلاث وإن قال : اثنتين فى اثنتين ونوى الضرب فهي اثنتان وإن قال : أنت طالق أمس وقد تزوجها اليوم لم يقع شئ وإن كان تزوجها أول من أمس وقع الساعة وإن قال : أنت طالق قبل أن أتزوجك لم يقع شئ وإن قال : أنت طالق اليوم غدا أو غدا اليوم فإنه يؤخذ بأول الوقتين الذي تفوه به وإن قال : أنت طالق متى لم أطلقك أو متى ما لم أطلقك وسكت طلقت ولو قال : إذا لم أطلقك أو إن لم أطلقك لم تطلق حتى يموت وإن قال : أنت طالق متى لم أطلقك أنت طالق فهي طالق هذه التطليقة وكذلك قال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) إلا في قوله : أنت طالق إذا لم أطلقك فإنها تطلق حين يسكت .
رجل قال لامرأته : أنت طالق في الغد ولا نية له يقع في أول النهار وإن قال : نويت في آخر النهار صدق في القضاء وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لا يدين في القضاء خاصة وإن قال : أنت طالق غدا لم يدين في القضاء في قولهم ولو قال : أنت طالق وأنت مريضة يعني إذا مرضت لم يدين في القضاء .
قوله : ولو قال : أنت طالق بائن أو البتة فهي طالق واحدة بائنة إن لم يكن له نية وإن قال رجل لامرأته : أنت طالق أشد الطلاق أو أنت طالق كألف أو ملأ البيت فهي واحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا وإن قال : أنت طالق تطليقة شديدة أو عريضة أو طويلة فهي واحدة بائنة .
وإن قال : أنت طالق من ههنا إلى الشام ينوي واحدة بائنة فهي واحدة يملك الرجعة وإن قال : أنت طالق مع موتي أو مع موتك قال : ليس بشئ وإن قال لها وهي أمة : أنت طالق اثنتين مع عتق مولاك فأعتقها فإنه يملك الرجعة .
قوله : وإذا قال لها : إذا جاء غد فأنت طالق اثنتين وقال لها مولاها : إذا جاء غد فأنت حرة فجاء غد عتقت وطلقت اثنتين ولا تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره وعدتها ثلاث حيض وقال محمد ( C ) : هما سواء ويملك الرجعة .
رجل قال لامرأته ولم يدخل بها : أنت طالق واحدة فماتت بعد قوله : طالق قبل أن يقول : واحدة أو قال : أنت طالق ثلاثا إن شاء الله فماتت بعد قوله : ثلاثا قبل الاستثناء لم يقع شئ رجل قال لامرأته : أنت طالق هكذا يشير بالإبهام والسبابة والوسطى فهي ثلاث رجل اشترى امرأته ثم طلقها لم يقع شئ .
رجل قال لامرأته : أنا منك طالق فليس بشئ وإن نوى طلاقا وإن قال : أنا منك بائن أو عليك حرام ينوي الطلاق فهي طالق رجل قال لامرأة : يوم أتزوجك فأنت طالق فتزوجها ليلا طلقت والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب