كتاب الطلاق .
{ باب طلاق السنة } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في رجل قال لامرأته وهي من ذوات الحيض : أنت طالق ثلاثا للسنة ولا نية له فهي طالق عند كل طهر تطليقة فإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو رأس كل شهر واحدة وقعن على ما نوى وإن كانت آيسة أو كانت من ذوات الشهور وقع الساعة واحدة وبعد شهر أخرى وبعد شهر أخرى وإن نوى الثلاث الساعة وقعن وتطلق الحامل للسنة واحدة وبعد شهر أخرى وبعد شهر أخرى وهو قول أبي يوسف ( C ) وقال محمد ( C ) : لا تطلق إلا واحدة وهو قول زفر ( C ) رجل قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة فطلقت ثم تزوجها لم تطلق وإن قال : كلما تزوجت امرأة فهي طالق طلقت في كل مرة يتزوجها فإن طلقت ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج آخر طلقت وإن قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها فجاءت بولد لستة أشهر من يوم تزوجها فهو ابنه وعليه مهر واحد قال في الأمالي : مهر ونصف مهر للدخول ومهر للتزويج رجل قال لامرأة : إن تزوجت عليك فالتي أتزوجها طالق فتزوج عليها في عدتها من طلاق بائن لم تطلق التي تزوج