{ باب في تزويج العبد والأمة } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في رجل له عبد فتزوج بغير إذن مولاه فقال المولى : طلقها أو فارقها قال : ليس هذا بإجازة وإن قال : طلقها تطليقة تملك الرجعة فهذا إجازة رجل تزوج أمة فالإذن في العزل إلى المولى وإن طلقها وقال : قد راجعتك في العدة وأنكرت وصدقه المولى فالقول قولها وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : القول قول المولى وإن قالت : قد انقضت عدتي وقال الزوج أو المولى : لم تنقض فالقول قولها رجل قال لعبده : تزوج هذه الأمة فتزوجها نكاحا فاسدا ودخل بها فإنه يباع في المهر وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يؤخذ منه إذا أعتق .
رجل زوج أمته ثم قتلها قبل أن يدخل بها زوجها فلا مهر لها وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : عليه المهر لمولاها وإن قتلت حرة نفسها قبل أن يدخل بها زوجها فلها المهر في قولهم أمة تزوجت بغير إذن سيدها على ألف ومهر مثلها ألف فدخل بها الزوج ثم أعتقها مولاها فالنكاح جائز ولا خيار لها والمهر للمولى وإن لم يدخل بها حتى أعتقها فلا خيار لها ولها الألف رجل زوج عبدا مأذونا له عليه دين فالمرأة أسوة الغرماء في حقها ومهرها مكاتبة تزوجت بإذن المولى فأعتقت فلها الخيار رجل تزوج أمة فإن بواها المولى معه بيتا فلها النفقة والسكنى وإلا فلا .
رجل وطىء أمة ابنه فولدت منه فهي أم ولد له وعليه قيمتها ولا مهر عليه فإن كان الابن زوجها إياه فولدت لم تصر أم ولد له ولا قيمة عليه وعليه المهر وولدها حر حرة تحت عبد قالت لمولاه : أعتقه عني بألف ففعل فسد النكاح والولاء لها وإن قالت : أعتقه عني ولم يسم مالا لم يفسد النكاح