{ باب في المهور } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في رجل تزوج امرأة ثم اختلفا في المهر قال : القول قول المرأة إلى مهر مثلها والقول قول الزوج فيما زاد وإن طلقها قبل الدخول بها فالقول قوله في نصف المهر وهو قول محمد ( C ) وقال أبو يوسف ( C ) : القول قوله بعد الطلاق وقبله إلا أن يأتي بشئ قليل .
رجل تزوج امرأة على هذين العبدين فإذا أحدهما حر فليس لها إلا الباقي إذا ساوى عشرة دراهم ولها في قول أبي يوسف ( C ) العبد وقيمة الحر عبدا وقال محمد ( C ) : لهما العبد الباقي وتمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر من العبد وكذلك إذا تزوجها على بيت وخادم والخادم حر .
رجل تزوج امرأة على ألف درهم إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها فإن أقام بها فلها ألف وإن أخرجها فلها مهر مثلها لا يزاد على ألفين ولا ينقص عن ألف وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : الشرطان جميعا جائزان .
رجل تزوج امرأة على هذا العبد أو هذا العبد فإن كان مهر مثلها أقل من أوكسهما فلها الأوكس وإن كان أكثر من أرفعهما فلها الأرفع وإن كان بينهما فلها مهر مثلها وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لها الأوكس في ذلك كله وإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف الأوكس في ذلك كله امرأة تزوجت كفؤا بأقل من مهر مثلها فللأولياء أن يبلغوا بها مهر مثلها .
رجل تزوج امرأة على غير مهر ثم جعل لها هذا العبد مهرا فهو جائز فإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة امرأة قد دخل بها زوجها فلها أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر ولها أن تمنعه أن يخرجها للسفر وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : إذا دخل بها فليس لها أن تمنع نفسها .
رجل تزوج امرأة على ألف درهم فقبضتها ووهبتها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بخمس مائة فإن لم تقبض الألف وقبضت خمس مائة فوهبت له الألف ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشئ وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يرجع عليها بنصف ما قبضت وإن تزوجها على عرض فقبضت أو لم تقبض فوهبته له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشئ في قولهم جميعا رجل تزوج امرأة على خدمتها سنة فإن كان حرا فعليه مهر مثلها وإن كان عبدا فلها خدمته وقال محمد ( C ) : لها في الحر قيمة الخدمة .
رجل وامرأته قد ماتا وقد سمى لها مهرا فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراث الزوج وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لورثتها وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لورثتها المهر في الوجهين جميعا رجل تزوج امرأة على هذا العبد فإذا هو حر أو على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر عند أبي حنيفة Bه يجب مهر المثل وعند أبي يوسف ( C ) في العبد القيمة وفي الدن الخل ومحمد ( C ) مع أبي حنيفة ( Bه ) في الحر ومع أبي يوسف ( C ) في الدن .
رجل بعث إلى امرأته بشئ فقالت : هو هدية فقال الزوج : هو من المهر فالقول قوله : إنه مهر إلا في الطعام الذي يؤكل فإن القول قولها نصراني تزوج نصرانية على ميتة أو على غير مهر وذلك في دينهم جائز فدخل بها أو طلقها قبل الدخول أو مات عنها فليس لها مهر وكذلك الحربيان في دار الحرب وهو قول أبي يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) في الحربيين وأما الذميان فلها مهر مثلها والمتعة إن طلقها قبل الدخول بها .
ذمى تزوج ذمية على خمر أو خنزير بعينه أو بغير عينه ثم أسلما أو أسلم أحدهما فلها الخمر والخنزير إذا كان بعينهما ولها في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر مثلها إذا كان بغير عينه ولها في الوجهين مهر مثلها على قول أبي يوسف ( C ) وقال محمد ( C ) : لها القيمة في الوجهين .
رجل خلا بامرأته وأحدهما محرم بفرض أو تطوع أو صائم في رمضان أو مريض لا يقدر على الجماع أو هي حائض ثم طلقها فلها نصف المهر وإن كان أحدهما صائما تطوعا فلها المهر كله محبوب خلا بامرأته ثم طلقها فلها المهر كاملا وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لها نصف المهر وعليها العدة في هذه المسائل احتياطا وليس بقياس ذكره في كتاب الطلاق