{ باب في النكاح الفاسد } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في امرأة تزوجت وبها حبل من الزنا قال : النكاح جائز ولا يطأها حتى تضع وإن كان حملها ثابت النسب فالنكاح باطل وقال أبو يوسف ( C ) : النكاح فاسد في الوجهين رجل تزوج امرأة من السبي وهي حامل فالنكاح فاسد رجل زوج أم ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل رجل تزوج أختين في عقدتين لا يدري أيهما أول فرق بينهما ولهما نصف المهر رجل تزوج أمة على حرة في عدة من طلاق بائن لم يجز .
وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : هو جائز رجل تزوج امرأة بشهادة الشهود عشرة أيام فهو باطل رجل تزوج صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة ولم يدخل بالكبيرة وقد علمت الكبيرة أن الصغيرة امرأته فعليه للصغيرة نصف المهر ولا يرجع به على الكبيرة إلا أن تكون تعمدت الفساد ولا شئ للكبيرة في الوجهين .
رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها وأقام بينة فجعلها القاضي امرأته ولم يكن تزوجها وسعها المقام معه وأن تدعه يجامعها غلام لم يبلغ ومثله يجامع جامع امرأته وجب عليها الغسل وأحلها ذلك لزوج قد طلقها ثلاثا .
امرأة مست رجلا بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها رجل تزوج أخت أمة له وقد وطئها لم يطأ التي تزوج حتى يخرج التي وطأ عن ملكه ولا يطأ الأمة وإن كان لم يطأ التي تزوج رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ثم طلقها وقال : لم أجامعها وصدقته أو كذبته لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها .
رجل رأى امرأة تزني فتزوجها فله أن يطأها ولا يستبرئها وكذلك رجل وطأ أمته ثم زوجها رجلا والله أعلم