{ باب في الرجل يتزوج المرأة بغير وكالة والرجل يؤكل بالتزويج } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في رجل قال : اشهدوا أني قد تزوجت فلانة فبلغها فأجازت قال : فهو باطل وإن قال آخر : اشهدوا أني قد زوجتها منه فبلغها فأجازت جاز وكذلك إن كانت المرأة هي التي قالت جميع ذلك وقال أبو يوسف ( C ) : إذا زوجت نفسها غائبا فبلغه فأجازه جاز وكذلك إن زوجها وليها فبلغها فأجازت جاز رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه اثنين في عقدة لم تلزمه واحدة منهما أمير أمر رجلا أن يزوجه امرأة فزوجه أمة لغيره جاز وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لا يجوز إلا أن يزوجه كفؤا والله أعلم