{ باب في الحلق والتقصير } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في معتمر طاف وسعى وخرج من الحرم وقصر قال : فعليه دم وهو قول محمد ( C ) وقال أبو يوسف ( C ) : لا شئ عليه فإن لم يقصر حتى رجع فقصر فلا شئ عليه في قولهم جميعا قارن حلق قبل أن يذبح فعليه دمان وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : دم واحد حاج حلق في أيام النحر في غير الحرم فعليه دم والله أعلم بالصواب