{ باب في الرجل يحج عن آخر } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في رجلين أمرا رجلا أن يحج عن كل واحد منهما حجة فأهل بحجة عنهما فهو عن الحاج ويضمن النفقة رجل أمر رجلا أن يقرن عنه فالدم على الذي أحرم وكذلك إن أمره رجل أن يحج عنه وأمره آخر أن يعتمر عنه وأذنا له في القران فالدم عليه رجل أوصى أن يحج عنه فأحجوا عنه رجلا فأحصر فعليهم أن يبعثوا الشاة من مال الميت فيحلوه بها وأما دم الجماع فعلى الحاج ويضمن النفقة رجل أوصى أن يحج عنه فأحجوا عنه رجلا فلما بلغ الكوفة مات أو سرقت نفقته وقد أنفق النصف فإنه يحج عن الميت من منزله بثلث ما بقي وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يحج عنه من حيث مات الأول رجل أهل بحجة عن أبويه أجزاه أن يجعله عن أحدهما والله أعلم