{ باب في الرجل يضيف إلى إحرامه إحراما } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في مكي أحرم لعمرة وطاف لها شوطا ثم أحرم بالحج قال : يرفض الحج وعليه دم لرفضه وحجة وعمرة وإن مضى عليها أجزاه وعليه لجمعه بينهما دم وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : أحب إلينا أن يرفض العمرة وعليه قضاؤها ودم محرم بالحج أحرم يوم النحر بحجة فإن كان حلق في الأولى لزمه الأخرى ولا شئ عليه وإن لم يكن حلق في الأولى لزمته الأخرى وعليه دم قصر أو لم يقصر وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : إن لم يقصر فلا شئ عليه رجل فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأخرى فعليه دم لإحرامه قبل الحلق مهل بالحج أحرم بعمرة لزماه فإن وقف بعرفات فهو رافض لعمرته وإن توجه إليها لم يكن رافضا حتى يقف فإن طاف للحج ثم أحرم بعمرة فمضى عليهما أجزاه وعليه دم لجمعه بينهما ويستحب أن يرفض عمرته ويقضيها وعليه دم وكذلك إن أهل بعمرة يوم النحر في أيام التشريق محرم فاته الحج فأحرم بعمرة أو حجة فإنه يرفضها