{ باب في الطواف والسعي } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في رجل طاف الطواف الواجب في جوف الحجر قال : فإن كان بمكة أعاد وإن أعاد على الحجر أجزاه وإن رجع إلى أهله ولم يعد فعليه دم رجل طاف طواف الزيارة على غير وضوء وطواف الصدر طاهرا في آخر أيام التشريق فعليه دم وإن طاف طواف الزيارة جنبا وطواف الصدر طاهرا في آخر أيام التشريق فعليه دمان وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : عليه دم واحد وإن طاف طوافين لعمرته وحجته وسعي سعيين فقد أساء ويجزيه كوفي حج فاتخذ مكة دارا فليس عليه طواف الصدر رجل طاف لعمرته وسعى على غير وضوء وحل وهو بمكة فإنه يعيد الطواف والسعي ولا شئ عليه وإن رجع إلى أهله ولم يعد فعليه دم رجل أهل بالحج في رمضان وطاف وسعى في رمضان لم يجزه ذلك السعي عن سعي يوم النحر