{ باب في التمتع } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في كوفي قدم مكة بعمرة في أشهر الحج ففرغ منها وقصر ثم اتخذ مكة أو البصرة دارا ثم حج من عامه ذلك قال : فهو متمتع وإن قدم بعمرة فأفسدها ففرغ منها وقصر ثم اتخذ البصر دارا ثم اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه لم يكن متمتعا وقالا : هو متمتع وإن رجع إلى أهله ثم اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع في قولهم جميعا وإن قدم في أشهر الحج بعمرة ولم يفسدها وحل منها ورجع إلى أهله ثم حج من عامه لم يكن متمتعا رجل اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه ذلك فأيهما أفسد مضى فيه ويسقط عنه دم المتعة مكي قدم متمتعا وقد ساق الهدى وحج من عامه أو لم يسق وحج من عامه فليس بمتمتع والقرآن أفضل فإن دخل بعمرة فما عجل من الإحرام بالحج فهو أفضل رجل أراد التمتع فصام ثلاثة أيام من شوال ثم اعتمر لم يجزه الثلاثة وإن صامها بعدما أحرم بالعمرة أجزته امرأة تمتعت فضحت بشاة لم تجزها من المتعة والله أعلم