{ باب في جزاء الصيد } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في محرم قتل صيدا قال : عليه قيمته يحكم به ذوا عدل في المكان الذي أصابه فيه فإن شاء أهدى وإن شاء صام وإن شاء تصدق وإن ذبح الهدى بالكوفة أجزاه من الطعام ولم يجزه من الهدى ولا يجزي من الطعام أن يطعم مسكينا أقل من نصف صاع أو قيمته ولا يحل أكل ذلك الصيد فإن أكل المحرم الذابح منه شيئا فعليه جزاء ما أكل وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : ليس عليه جزاء ما أكل وإن أكل منه محرم آخر فليس عليه شئ في قولهم محرم قلع شجرة من الحرم أو شوى بيض صيد في غير الحرم أو حلب صيدا أو شوى جرادة فعليه الجزاء ويكره له بيعه فإن باعه جاز وجعل ثمنه في الفداء إن شاء محرم قتل سبعا فعليه جزاؤه ولا يجاوز به دم وإن كان قارنا فجزاءان لا يجاوز بهما دمان لأن ابتداء السبع فلا شئ عليه وإن قتله محرمان فعلى كل واحد منهما جزاء لا يجاوز به دم حلال أصاب صيدا ثم أحرم فأرسله من يده إنسان ضمنه له وإن صاده محرم فأرسله من يده إنسان لم يضمن وإن قتله محرم آخر في يده فعلى كل واحد منهما جزاءه والذي قتله له ضامن وهو قول أبي يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) إلا إذا صاده حلال فأرسله إنسان من يده فإنه لا يضمنه استحسانا ذكره في المناسك رجل أحرم ومعه قفص فيه صيد أو في بيته صيد فليس عليه أن يرسله وإن كان في يده أرسله محرم ذبح بطا من بط الناس أو دجاجة فلا شئ عليه وإن ذبح طيرا مسرولا فعليه جزاؤه .
محرم دل حلالا على صيد فذبحه فعلى الدال الجزاء رجل أخرج عنزا من الظباء من الحرم فولدت ثم ماتت هي وأولادها فعليه جزاءهن وإن أدى الجزاء ثم ولدت لم يكن عليه في الولد شئ محرم قتل برغوثا أو نملة أو بقا فلا شئ عليه وإن قملة أطعم شيئا والله أعلم