{ باب في تقليد البدن } .
محمد يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في رجل قلد بدنة تطوعا أو نذرا أو جزاء صيد أو شيئا من الأشياء وتوجه معها يريد الحج قال : فقد أحرم وإن بعث بها ثم توجه لم يكن محرما حتى يلحقها إلا بدنة المتعة فإنه محرم حين توجه وإن جلل بدنة أو أشعرها أو قلد شاة وتوجه معها لم يكن محرما ويكره الإشعار وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : هو حسن والبدن من الإبل والبقر والهدى منهما ومن الغنم ولا يجزي في الهدى والضحايا إلا الجذع العظيم من الضأن أو الثني من المعز والإبل والبقر