{ باب المحرم إذ قلم أظافيره أو حلق شعره } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في محرم حلق مواضع المحاجم أو أدهن بزيت قال : عليه دم وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : عليه صدقة محرم قلم أظفار كف فعليه دم وإن قلم من كل كف ورجل أربعا فعليه الإطعام إلا أن يبالغ دما فيطعم ما شاء وقال محمد ( C ) : إذ قلم خمسة أظافير من يد واحدة أو يدين أو يد ورجل فعليه دم محرم أخذ من رأسه أو من لحيته ثلثا أو ربعا فعليه دم محرم أخذ من شاربه فعليه حكومة عدل وإن حلق الإبطين أو أحدهما فعليه دم وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : إذا حلق عضوا فعليه دم وإن كان أقل فإطعام محرم أخذ من شارب حلال أو قلم أظافيره أطعم ما شاء .
محرم نظر إلى فرج امرأة بشهوة فأمنى فليس عليه شئ وإن لمس بشهوة فأمنى فعليه دم رجل وامرأة أفسدا حجهما فعادا يقضيان قال : لا يفترقان محرم خضب رأسه بالحناء فعليه دم والله أعلم بالصواب