{ باب فيمن جاوز الميقات أو دخل مكة بغير إحرام } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في كوفي أتى بستان بني عامر فأحرم بعمرة فإن رجع إلى ذات عرق ولبى قال : بطل عنه دم الوقت وإن رجع إليها فلم يلب حتى دخل مكة وطاف لعمرته فعليه دم وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : إذا رجع إليها فلا شئ عليه لبى أو لم يلب مكي خرج من الحرم يريد الحج فأحرم فلم يعد إلى الحرم حتى وقف بعرفة فعليه شاة وإن خرج لحاجة فأحرم بالحج ووقف بعرفة فلا شئ عليه متمتع فرغ من عمرته فخرج من الحرم فأحرم بالحج ووقف بعرفة فعليه دم وإن رجع إلى الحرم فأهل فيه قبل الوقوف بعرفة فلا شئ عليه رجل دخل بستان بني عامر لحاجة فله أن يدخل مكة بغير إحرام ووقتة البستان وهو وصاحب المنزل سواء إن أحرما من الحل ثم وقفا بعرفة لم يكن عليهما شئ رجل دخل مكة بغير إحرام فخرج من عامه إلى الوقت فأحرم بحجة عليه أجزاه من دخوله مكة بغير إحرام وإن تحولت السنة فخرج فأحرم بحجة عليه لم يجزه من دخوله بغير إحرام وعليه لدخول مكة بغير إحرام حجة أو عمرة رجل جاوز الوقت فأحرم بعمرة فأفسدها مضى فيها وقضاها وليس عليه دم لترك الوقت والله أعلم