كتاب الحج .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) في رجل توجه يريد حجة الإسلام فأغمي عليه فأهل عنه أصحابه قال : أجزاه وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لا يجزيه صبي أحرم بالحج فبلغ فمضى فيه أو أحرم به عبد فأعتق فمضى فيه لم يجزهما من حجة الإسلام والله أعلم بالصواب