وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثالث : حديث أبي هريرة وخالد الجهني أن رجلين اختصما إلى رسول الله A فقال أحدهما : يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله . وقال الآخر وهو أفقههما : أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم ؟ قال : تكلم . قال : إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ثم غني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأخبروني أنما الرجم على امرأته فقال رسول الله A : أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مائة وغربه عاما وأغد يا أنيس " هو أنيس بن الضحاك ويقال ابن مرثد الأسلمي " على زوجة هذا فإن اعترفت فارجمهما فاعترفت فرجمهما . قال مالك والعسيف الأجير . هذه الأحاديث مرسل منها اثنان في الموطأ وهي مسندة في غيره فثبت بها وبالعمل حكم الرجم للمحصنين قال ابن العربي : هو خبر متواتر نسخ القرآن . يريد أنه متواتر لدى الصحابة فلتواتره أجمعوا على العمل به . وأما ما بلغ إلينا وإلى ابن العربي وإلى من قبله فهو أخبار آحاد لا تبلغ مبلغ التواتر فالحق أن دليل رجم المحصنين هو ما نقل إلينا من إجماع الصحابة وسنتعرض إلى ذلك في سورة النور ولذلك قال بالرجم الشافعي مع أنه لا يقول بنسخ القرآن بالسنة .
والقائلون بأن حكم الرجم ناسخ لحكم الحبس في البيوت قائلون بأن دليل النسخ هو حديث قد ( جعل الله لهن سبيلا ) وفيه " والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " فتضمن الجلد ونسب هذا القول للشافعي وجماعة وأورد الجصاص على الشافعي أنه يلزمه أن القرآن نسخ بالسنة وأن السنة نسخت بالقرآن وهو لا يرى الأمرين وأجاب الخطابي بأن آية النساء مغياة فالحديث بين الغاية وأن آية النور نزلت بعد ذلك والحديث خصصها من قبل نزولها . قلت : وعلى هذا تكون آية النور نزلت تقريرا لبعض الحكم الذي في حديث الرجم على أن قوله : إن آية النساء مغياة لا يجدى لأن الغاية المبهمة لما كان بيانه إبطالا لحكم المغيى فاعتبارها اعتبار النسخ وهل النسخ كله إلا إيذان بوصول غاية الحكم المراد لله غير مذكورة في اللفظ فذكرها في بعض الأحكام على إبهامها لا يكسو النزول غير شعار النسخ وقال بعضهم شرع الأذى ثم نسخ بالحبس في البيوت وإن كان في القراءة متأخرا . وهذا قول لا ينبغي الالتفات إليه فلا مخلص من هذا الإشكال إلا بأن نجعل إجماع الصحابة على ترك الإمساك في البيوت وعلى تعويضه بالحد في زمان النبوة فيؤول إلى نسخ القرآن بالسنة المتواترة ويندفع ما أورده الجصاص على الشافعي فإن مخالفة الإجماع للنص تتضمن أن مستند الإجماع ناسخ للنص .
ويتعين أن يكون حكم الرجم للمحصن شرع بعد الجلد لأن الأحاديث المروية فيه تضمنت التغريب مع الجلد ولا يتصور تغريب بعد الرجم وهو زيادة لا محالة لم يذكرها القرآن ولذلك أنكر أبو حنيفة التغريب لأنه زيادة على النص فهو نسخ عنده . قال أبن العربي في الأحكام : أجمع رأي خيار بني إسماعيل على أن من أحدث حدثا غب من بلده إلى أن جاء الإسلام فأقره في الزنا خاصة . قلت : وكان في العرب لا يطالب بها قومه وإن اعتدى عليه لا يطلب قومه دية ولا نحوها وقد قال امرؤ القيس : .
" به الذيب يعوي كالخليع المعيل واتفقوا على أن المرأة لا تغرب لأن تغريبها ضيعة وأنكر أبو حنيفة التغريب لأنه نقل ضر من مكان إلى آخر وعوضه بالسجن ولا يعرف بين أهل العلم الجمع بين الرجم والضرب ولا يظن بشريعة الإسلام ذلك . وروي أن عليا جلد شراحة الهمدانية ورجمها بعد الجلد وقال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله