وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجعل لفظ ( اللذان ) للنوعين لأن مفرده وهوا الذي صالح للدلالة على النوع إذ النوع يعبر عنه بالمذكر مثل الشخص ونحو ذلك وحصل مع ذلك كله تفن بديع في العبارة فكانت بمجموع ذلك هاته الآية غاية في الإعجاز وعلى هذا الوجه فالمراد من النساء معنى ما قبل الرجال وهذا هو الذي يجدر حمل معنى الآية عليه .
A E والأذى أريه به هنا غير الحبس لأنه سبق تخصيصه بالنساء وغير الجلد لأنه لم يشرع بعد فقيل : هو الكلام الغليظ والشتم والتعيير . وقال ابن عباس : هو النيل باللسان واليد وضرب النعال بناء على تأويله أن الآية شرعت عقوبة للزنا قبل عقوبة الجلد . واتفق العلماء على أن هذا الحكم منسوخ بالجلد المذكور في سورة النور وبما ثبت في السنة من رجم المحصنين وليس تحديد هذا الحكم بغاية قوله ( أو يجعل الله لهن سبيلا ) بصارف معنى النسخ عن هذا الحكم كما توهم ابن العربي لأن الغاية جعلت مبهمة فالمسلمون يترقبون ورود حكم آخر بعد هذا لا غنى لهم عن إعلامهم به .
واعلم أن شأن النسخ في العقوبات على الجرائم التي لم تكن فيها عقوبة قبل الإسلام أن تنسخ بأثقل منها فشرع الحبس والأذى للزناة في هذه السورة وشرع الجلد بآية سورة النور والجلد أشد من الحبس ومن الأذى وقد سوي في الجلد بين المرأة والرجل إذ التفرقة بينهما لا وجه لبقائها إذ كلاهما قد خرق حكما شرعيا تبعا لشهوة نفسية أو طاعة لغيره .
ثم إن الجلد المعين شرع بآية سورة النور مطلقا أو عاما على الاختلاف في محمل التعريف في قوله ( الزانية والزاني ) ؛ فإن كان قد وقع العمل به كذلك في الزناة والزواني : محصنين أو أبكارا فقد نسخه الرجم في خصوص المحصنين منهم وهو ثابت بالعمل المتواتر وإن كان الجلد لم يعمل به إلا في البكرين فقد قيد أو خصص بغير المحصنين إذ جعل حكمهما الرجم . والعلماء متفقون على أن حكم المحصنين من الرجال والنساء والرجم . والمحصن هو من تزوج بعقد شرعي صحيح ووقع البناء بعد ذلك العقد بناء صحيحا . وحكم الرجم ثبت من قبل الإسلام في شريعة التوراة للمرأة إذا زنت وهي ذات زوج فقد أخرج مالك في الموطأ ورجال الصحيح كلهم حديث عبد الله بن عمر : أن اليهود جاءوا رسول الله A فذكروا له أن رجلا وامرأة زنيا فقال رسول الله " ما تجدون في التوراة في شأن الرجم " فقالوا " نفضحهم ويجلدون " فقال عبد الله بن سلام " كذبتم إن فيها الرجم " فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام " ارفع يدك " فرفع يده فإذا فيها الرجم . فقالوا " صدق يا محمد فيها آية الرجم " فأمر بهما رسول الله A فرجما . وقد ذكر حكم الزنا في سفر التثنية فقال " إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان وإذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فاضطجع معها فوجدا يعطي الرجل الذي اضطجع معها لأبي الفتاة خمسين من الفضة وتكون هي له زوجة ولا يقدر أن يطلقها كل أيامه " .
وقد ثبت الرجم في الإسلام بما رواه عبادة بن الصامت أن النبي A قال " خذوا عني . خذوا عني . قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر ضرب مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " . ومقتضاه بين الرجم والجلد ولا أحسبه توهما من الراوي عن عبادة أو اشتبه عليه وأحسب أنه لذلك لم يعمل به العلماء فلا يجمع بين الجلد والرجم . ونسب ابن العربي إلى أحمد بن حنبل الجمع بين الرجم والجلد . وهو خلاف المعروف من مذهبه . وعن علي بن أبي طالب أنه جمع بين الجلد والرجم . ولم يصح . ثم ثبت من فعل النبي A في القضاء بالرجم ثلاثة أحاديث : أولها قضية ماعز بن مالك الأسلمي أنه جاء رسول الله A فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثلاث مرات ثم بعث إلى أهله فقال : به جنون ؟ قالوا : لا وأبكر هو أم ثيب ؟ قالوا : بل ثيب . فأمر به فرجم .
الثاني : قضية الغامدية أنها جاءت رسول الله A فاعترفت بالزنا وهي حبلى فأمرها أن تذهب حتى تضع ثم حتى ترضعه فلما أتمت رضاعه جاءت فأمر بها فرجمت .
A E