وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويعتبر في الشهادة الموجبة للإمساك في البيوت ما يعتبر في شهادة الزنى لإقامة الحد سواء .
A E والمراد بالبيوت البيوت التي يعينها ولاة الأمور لذلك . وليس المراد إمساكهن في بيوتهن بل يخرجن من بيوتهن إلى بيوت أخرى إلا إذا حولت بيت المسجونة إلى الوضع تحت نظر القاضي وحراسته وقد دل على هذا المعنى قوله تعالى في آية سورة الطلاق عند ذكر العدة ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين فاحشة مبينة ) .
ومعنى ( يتوفاهن الموت ) يتقاضاهن . يقال : توفى فلان حقه من فلان واستوفاه حقه . والعرب تتخيل العمر مجوءا . فالأيام والزمان والموت يستخلصه من صاحبه منجما إلى تتوفاه . قال طرفة : .
أرى العمر ناقصا كل ليلة ... وما تنقص الأيام والدهر ينفد وقال أبو حية النميري : .
إذا ما تقاضى المرء يوم وليلة ... تقاضاه شيء لا يمل التقاضيا ولذلك يقولون توفي فلان بالبناء للمجهول أي توفي عمره . فجعل الله الموت هو المتقاضي لأعمار الناس على استعمالهم في التعبير وإن كان الموت هو أثر آخر أنفاس المرء فالتوفي في هذه الآية وارد على أصل معناه الحقيقي في اللغة .
ومعنى ( أو يجعل الله لهن سبيلا ) أي حكما آخر . فالسبيل مستعار للأمر البين بمعنى العقاب المناسب تشبها له بالطريق الجادة . وفي هذا إشارة إلى أن إمساكهن في البيوت زجر موقت سيعقبه حكم شاف لما يجده الناس في نفوسهم من السخط عليهن مما فعلن .
ويشمل قوله ( واللاتي يأتين الفاحشة ) جميع النساء اللاتي يأتين الفاحشة من محصنات وغيرهن .
وأما قوله ( واللذان يأتيانها ) فهو مقتض نوعين من الذكور فإنه تثنية الذي وهو اسم موصول للمذكر وقد قوبل به اسم موصول النساء الذي في قوله ( واللاتي يأتين الفاحشة ) ولا شك أن المراد ب ( اللذان ) صنفان من الرجال : وهما صنف المحصنين وصنف غير المحصنين منهم وبذلك فسره ابن عباس في رواية مجاهد وهو الوجه في تفسير الآية وبه يتقوم معنى بين غير متداخل ولا مكرر . ووجه الإشعار بصنفي الزناة من الرجال التحرز من التماس العذر فيه لغير المحصنين . ويجوز أن يكون أطلق على صنفين مختلفين أي الرجال والنساء على طريقة التغليبي الذي يكثر في مثله وهو تفسير السدي وقتادة فعلى الوجه الأول تكون الآية قد جعلت للنساء عقوبة واحدة على الزنى وهي عقوبة الحبس في البيوت وللرجال عقوبة على الزنا هي الأذى سواء كانوا محصنين بزوجات أم غير محصنين وهم الأعزبون . وعلى الوجه الثاني تكون قد جعلت للنساء عقوبتين : عقوبة خاصة بهن وهي الحبس وعقوبة لهن كعقوبة الرجال وهي الأذى فيكون الحبس لهن مع عقوبة الأذى . وعلى كلا الوجهين يستفاد استواء المحصن وغير المحصن من الصنفين في كلتا العقوبتين فأما الرجال فبدلالة تثنية اسم الموصول المراد بها صنفان اثنان وأما النساء فبدلالة عموم صيغة ( نسائكم ) .
وضمير النصب في قوله ( يا أيتها ) عائد إلى الفاحشة المذكورة وهي الزنا . زلا التفات لكلام من توهم غير ذلك . والإيذاء : الإيلام غير الشديد بالفعل كالضرب غير المبرح والإيلام بالقول من شتم وتوبيخ فهو أعلم من الجلد والآية أجملته فهو موكول إلى اجتهاد الحاكم .
وقد اختلف أئمة الإسلام في كيفية انتزاع هذين العقوبتين من هذه الآية : فقال ابن عباس ومجاهد : اللاتي يأتين الفاحشة يعم النساء خاصة فشمل كل امرأة في سائر الأحوال بكرا أن ثيبا وقوله ( اللذان ) تثنية أريد بها نوعان من الرجال وهم المحصن والبكر فيقتضي أن حكم الحبس في البيوت يختص بالزواني كلهن وحكم الأذى يختص بالزناة كلهم فاستفيد التعميم في الحالتين إلا أن استفادته في الأولى من صيغة العموم وفي الثانية من انحصار النوعين وقد كان يغني أن يقال : واللاتي يأتين والذين يأتون إلا أنه سلك هذا الأسلوب ليحصل العموم بطريقين مع التنصيص على شمول النوعين .
وجعل لفظ ( اللاتي ) للعموم ليستفاد العموم من صيغة الجمع فقط