وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومنه قولهم : ورث المجد كلالة . وقد عد الصحابة معنى الكلالة هنا من مشكل القرآن حتى قال عمر بن الخطاب : " ثلاث لأن يكون رسول الله بينهم أحب إلي من الدنيا : الكلالة والربا والخلافة " . وقال أبو بكر " أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله منه بريء الكلالة ما خلا الولد والوالد " . وهذا قول عمر وعلي وابن عباس وقال به الزهري وقتادة والشعبي وهو قول الجمهور وحكي الإجماع عليه وروي عن أبن عباس " الكلالة من لا ولد له " أي ولو كان له والد وينسب ذلك لأبي بكر وعمر أيضا ثم رجعا عنه وقد يستدل له بظاهر الآية في آخر السورة ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له وله ) وسياق الآية يرجح ما ذهب إليه الجمهور لأن ذكرها بعد ميراث الأولاد والأبوين مؤذن بأنها حالة مخالفة للحالين .
وانتصب قوله ( كلالة ) على الحال من الضمير في ( يورث ) الذي هو كلالة من وارثه أي قريب غير الأقرب لأن الكلالة يصح أن يوصف بها كلا القريبين .
وقوله ( أو امرأة ) عطف على ( رجل ) الذي هو اسم ( كان ) فيشارك المعطوف المعطوف عليه في خبر ( كان ) إذ لا يكون لها اسم بدون خبر في حال نقصانها .
وقوله ( وله أخ أو أخت ) يتعين على قول الجمهور في معنى الكلالة أن يكون المراد بهما الأخ والأخت للأم خاصة لأنه إذا كان الميت لا ولد له ولا والد وقلنا له أخ أو أخت وجعلنا لكل واحد منهما السدس نعلم بحكم ما يشبه دلالة الاقتضاء أنهما الأخ للأم لأنهما لما كانت نهاية حظهما الثلث فقد بقي الثلثان فلو كان الأخ والأخت هما الشقيقين أو الذين للأب لاقتضى أنهما أخذا أقل المال وترك الباقي لغيرهما وهل يكون غيرهما أقرب منهما فتعين أن الأخ والأخت مراد بهما اللذان للأم خاصة ليكون الثلثان للاخوة الأشقاء أو الأعمام أو بني الأعمام . وقد أثبت الله بهذا فرضا للاخوة للأم إبطالا لما كان عليه أهل الجاهلية من إلغاء جانب الأمومة أصلا لأنه جانب نساء ولم يحتج للتنبيه على مصير بقية المال لما قدمنا بيانه آنفا من أن الله تعالى أحال أمر العصابة على ما هو متعارف بين من نزل فيهم القرآن .
وعلى قول ابن عباس في تفسير الكلالة لا يتعين أن يكون المراد بالأخ والأخت اللذين للأم إذ قد يفرض للاخوة الأشقاء نصيب هو الثلثان لعاصب أقوى وهو الأب في بعض صور الكلالة غير أن ابن عباس وافق الجمهور على أن المراد بالأخ والأخت اللذان للأم وكان سبب ذلك عنده أن الله أطلق الكلالة وقد لا يكون فيها أب فلو كان المراد بالأخ والأخت الشقيقين أو اللذين للأب لأعطيناهما الثلث عند عدم الأب وبقي معظم المال لمن هو دون الاخوة في التعصب فهذا فيما أرى هو الذي حدا سائر الصحابة والفقهاء إلى حمل الأخ والأخت على الذين للأم . وقد ذكر الله تعالى الكلالة في آخر السورة بصورة أخرى سنتعرض لها .
( غير مضار وصية من الله والله عليم حليم [ 12 ] ) ( غير مضار ) حال من ضمير ( يوصي ) الأخير ولما كان فعل يوصي تكريرا كان حالا من ضمائر نظائره .
و ( مضار ) الظهر أنه اسم فاعل بتقدير كسر الراء الأولى المدغمة أي غير مضار ورثته بإكثار الوصايا وهو نهي عن أن يقصد من وصيته الإضرار بالورثة . والإضرار منه ما حدده الشرع وهو أن يتجاوز الموصي بوصيته ثلث ماله وقد حدده النبي A بقوله لسعد بن أبي وقاص " الثلث والثلث كثير " . ومنه ما يحصل بقصد الموصي بوصيته الإضرار بالوارث ولا يقصد القربة بوصيته وهذا هو المارد من قوله تعالى ( غير مضار ) . ولما كانت نية الموصي وقصده الإضرار لا يطلع عليه فهو موكول لدينه وخشية ربه فإن ما يدل على قصده الإضرار دلالة واضحة فالوجه أن تكون تلك الوصية باطلة لأن قوله تعالى ( غير مضار ) هي عن الإضرار والنهي يقتضي فساد المنهي عنه .
ويتعين أن يكون هذا القيد للمطلق في الآي الثلاث المتقدمة من قوله " من بعد وصية " الخ لأن هذه المطلقات متحدة الحكم والسبب . فيحمل المطلق منها على المقيد كما تقرر في الأصول .
A E