وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية توصون بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ) هذه فريضة الميراث الذي سببه العصمة وقد أعطاها الله حقها المهجور عند الجاهلية إذ كانوا لا يورثون الزوجين : أما الرجل فلا يرث امرأته لأنها إن لم يكن لها أولاد منه فهو قد صار بموتها بمنزلة الأجنبي عن قرابتها من آباء واخوة وأعمام وإن كان لها أولاد أحق بميراثها إن كانوا كبارا فإن كانوا صغارا قبض أقرباؤهم مالهم وتصرفوا فيه وأما المرأة فلا ترث زوجها بل كانت تعد موروثة عند عنه يتصرف فيها ورثته كما سيجيء في قوله ( يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) . فنوه الله في هذه الآية بصلة العصمة وهي التي وصفها بالميثاق الغليظ في قوله ( وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) .
والجمع في ( أزواجكم ) وفي قوله ( مما تركتم ) كالجمع في الأولاد والآباء مراد به أفراد الوارثين من الأمة وهاهنا قد اتفقت الأمة على أن الرجل إذا كانت له زوجات يشتركن في الربع أو في الثمن من غير زيادة لهن لأن تعدد الزوجات بيد صاحب المال فكان تعددهن وسيلة لإدخال المضرة على الورثة الآخرين بخلاف تعدد البنات والأخوات فإنه لا خيار فيه لرب المال . والمعنى : ولكل واحد منكم نصف ما تركت كل زوجة من أزواجه وكذلك قوله ( فلكم الربع مما تركن ) .
وقوله ( ولهن الربع مما تركتم ) أي لمجموعهن الربع مما ترك زوجهن . وكذلك قوله ( فلهن الثمن مما تركتم ) وهذا حذق يدل عليه إيجاز الكلام .
وأعقبت فريضة الأزواج بذكر ( من بعد وصية يوصين بها أو دين ) لئلا يتوهم متوهم أنهن ممنوعات من الإيصاء ومن التداين كما كان الحال في زمان الجاهلية . وأما ذكر تلك الجملة عقب ذكر ميراث النساء من رجالهن فجريا على الأسلوب المتبع في هذه الآيات وهو يعقب كل صنف من الفرائض بالتنبيه على أنه لا يستحق إلا بع إخراج الوصية وقضاء الدين .
( وإن كان رجل يرث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين ) بعد أن بي ن ميراث ذي الأولاد أو الوالدين وفصله في أحواله حتى حالة ميراث الزوجين انتقل هنا إلى ميراث من ليس له ولد ولا والد هو الموروث كلالة ولذلك قابل بها ميراث الأبوين .
والكلالة اسم للكلال وهو التعب والإعياء قال الأعشى : .
فآليت لا أرثي لها من كلالة ... ولا من حفي حتى ألاقي محمدا وهو اسم مصدر لا ينثني ولا يجمع .
ووصفت العرب بالكلالة القرابة غير القربى كأنهم جعلوا وصوله لنسب قريبة عن بعد فأطلقوا عليه الكلالة على طريق الكناية واستشهدوا له بقول من لم يسووه : .
فإن أبا المرء أحمى له ... ومولى الكلالة لا يغضب ثم أطلقوه على إرث البعيد وأحسب أن ذلك من مصطلح القرآن إذ لم أره في كلام العرب إلا ما بعد نزول الآية . قال الفرزدق : .
ورثتم قناة لا عن كلالة ... عن ابني مناف عبد شمس وهاشم A E