وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والوصف ب ( فوق اثنتين ) يفيد مفهوما وهو أن البنتين لا تعطيان الثلثين وزاد فقال ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) فبقي ميراث البنتين المنفردتين غير منصوص في الآية فألحقها الجمهور بالثلاثة لأنهما أكثر من واحدة وأحسن ما وجه به ذلك ما قاله القاضي إسماعيل بن إسحاق " إذا كانت تأخذ البنت مع أخيها انفرد الثلث فأحرى أن تأخذ الثلث مع أختها " يعني أن كل واحدة من البنتين هي مقارنة لأختها الأخرى فلا يكون حظها نع أخت أنثى أقل من حظها مع أخ ذكر فإن الذكر أولى بتوفير نصيبه وقد تلقته المحققون من بعده وربما نسب لبعض الذين تلقفوه . وعلله ووجهه آخرون : بأن الله جعل للأختين عند انفرادهما الثلثين فلا تكون البنتان أقل منهما . وقال ابن عباس أقل منهما . وقال ابن عباس : للبنتين كالبنت الواحدة وكأنه لم ير لتوريثهما أكثر من الشريك في النصف محملا في الآية ولو أريد ذلك لما قال ( فوق اثنتين ) . ومنهم من جعل لفظ ( فوق ) زائدا ونظره بقوله تعالى ( فاضربوا فوق العناق ) . وشتان بين فوق التي مع أسماء العدد وفوق التي بمعنى مكان الفعل . قال ابن عطية : وقد أجمع الناس في الأمصار والأعصار على أن للبنتين الثلثين أي وهذا الإجماع مستند لسنة عرفوها . ورد القرطبي دعوى الإجماع بأن ابن عباس صح عنه أنه أعطى البنتين النصف . قلت : لعل الإجماع انعقد بعدما أعطى ابن عباس البنتين النصف على أن اختلال الإجماع لمخالفة واحد مختلف فيه أما حديث امرأة سعد ابن الربيع المتقدم فلا يصلح للفصل في هذا الخلاف لأن في روايته اختلافا هل ترك بنتين أو ثلاثا .
وقوله ( فلهن ) أعيد الضمير إلى نساء والمراد ما يصدق بالمرأتين تغليبا للجمع على المثنى اعتمادا على القرينة .
وقرأ الجمهور ( وإن كانت واحدة ) بنصب واحدة عل أنه خبر كانت واسم كانت ضمير عائد إلى ما يفيد قوله ( في أولادكم ) من مفرد ولد أي وإن كانت الولد بنتا واحدة وقرأ نافع وأبو جعفر بالرفع على أن كان تامة والتقدير : وإن وجدت بنت واحدة لما دل عليه قوله ( فإن كن نساء ) .
وصيغة ( أولادكم ) صيغة عموم لأن أولاد جمع معرف بالإضافة والجمع المعرف الإضافة من صيغ العموم وهذا العموم خصصه أربعة أشياء : الأول : خص منه عند أهل السنة النبي A لما رواه عنه أبو بكر أنه قال " لا نورث ما تركنا صدقة " ووافقه عليه عمر بن الخطاب وجميع الصحابة وأمهات المؤمنين . وصح أن عليا Bه وافق عليه في مجلس عمر بن الخطاب ومن حضر من الصحابة كما في الصحيحين .
الثاني : اختلاف الدين بالإسلام وغيره بالإسلام وغيره وقد أجمع المسلمون على أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم .
الثالث : قاتل العمد لا يرث قريبه في شيء .
الرابع : قاتل الخطأ لا يرث من الدية شيئا .
( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له اخوة فلأمه السدس ) الضمير المفرد عائد إلى الميت المفهوم من قوله ( يوصيكم الله في أولادكم ) إذ قد تقرر أن الكلام على طريقة الإجمال والتفصيل ليكون كالعنوان فلذلك لم يقل : ولكل من أبويه السدس وهو كقوله السابق ( في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ) .
A E وقوله ( وورثه أبواه ) زاده للدلالة على الاقتصار أي : لا غيرهما ليعلم من قوله ( فلمه الثلث ) أن للأب الثلثين فإن كان مع الأم صاحب فرض لا تحجبه كان على فرضه معها وهي على فرضها . واختلفوا في زوجة وأبوين وزوج وأبوين : فقال أبن عباس : للزوج أو الزوجة فرضهما وللأم ثلثها وما بقي الأب حملا على قاعدة تعدد أهل الفروض وقال زيد بن ثابت : لأحد الزوجين فرضه وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب لئلا تأخذه الأم أكثر من الأب في صورة زوج وأبوين وعلى قول زيد ذهب جمهور العلماء . وفي سنن ابن أبي شيبة : أن ابن عباس أرسل إلى زيد " أين تجد كتاب الله ثلث ما بقي " فأجاب زيد " إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا أقول برأيي " .
وقد علم أن للأب مع الأم الثلثين وترك ذكره لأن مبنى الفرائض على أن ما بقي بدون فرض يرجع إلى أصل العصابة عند العرب .
وقرأ الجمهور : فلمه بضم همزة أمه وقرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة اتباعا لكسرة اللام