وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بين الله في هذه الآيات فروض الورثة وناط الميراث كله بالقرابة القريبة سواء كانت جبلية وهي النسب أو قريبة من الجبلية وهي عصمة الزوجية لأن طلب الذكر للأنثى جبلي وكونها المرأة المعينة يحصل بالألف وهو ناشئ عن الجبلة . وبين أهل الفروض ولم يبين مرجع المال بعد إعطاء أهل الفروض فروضهم وذلك لأنه تركه على المتعارف عندهم قبل الإسلام من احتواء أقرب العصبة على مال الميت وقد بين هذا المقصد قول النبي A " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر " .
ألا ترى قوله تعالى بعد هذا ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) فلم يبين حظ الأب لأن الأب في تلك الحالة قد رجع إلى حالته المقررة وهي احتواء المال فاحتج إلى ذكر فرض الأم .
وابتدأ الله تعالى بميراث الأبناء لأنهم أقرب الناس .
والأولاد جمع ولد بوزن فعل مثل أسد ووثن وفيه لغة ولد بكسر الواو وسكون اللام وكأنه حينئذ فعل الذي بمعنى المفعول كالذبح والسلخ . والولد اسم للابن ذكرا كان أو أنثى ويطلق على الواحد وعلى الجماعة من الأولاد والوارد في القرآن بمعنى الواحد وجمعه أولاد .
و ( في ) هنا للظرفية المجازية جعلت الوصية كأنها مظروفة في شأن الأولاد لشدة تعلقها به كاتصال المظروف بالظرف ومجرورها محذوف قام المضاف إليه مقامه لظهور أن ذوات الأولاد لا تصلح ظرفا للوصية فتعين تقدير مضاف على طريقة دلالة الاقتضاء وتقديره : في إرث أولادكم والمقام يدل على المقدرة على حد ( حرمت عليكم أمهاتكم ) فجعل الوصية مظروفة في هذا الشأن لشدة تعلقها به واحتوائه عليها .
وجملة ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) بيان لجملة ( يوصيكم ) لأن مضمونها هو معنى مضمون الوصية فهي مثل البيان في قوله تعالى ( فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم ) وتقديم الخبر على المبتدأ في هذه الجملة للتنبيه من أول الأمر على أن الذكر صار له شريك في الإرث وهو الأنثى لأنه لم يكن لهم به عهد من قبل إذ كان الذكور يأخذون المال الموروث كله ولاحظ للإناث كما تقدم آنفا في تفسير قوله تعالى ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) .
وقوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) جعل حظ الأنثيين هو المقدار الذي يقدر به حظ الذكر ولم يكن قد تقدم تعيين حظ للأنثيين حتى يقدر به فعلم أن المراد تضعيف حظ الذكر من الأولاد على حظ الأنثى منهم وقد كان هذا المراد صالحا لأن يؤدي بنحو : للأنثى نصف حظ ذكر أو للأنثيين مثل حظ ذكر إذ ليس المقصود إلا بيان المضاعفة . ولكن قد أوثر هذا التعبير لنكتة لطيفة وهي الإيمان إلى أن حظ الأنثى صار في اعتبار الشرع أهم من حظ الذكر إذ كانت مهضومة الجانب عند أهل الجاهلية فصار الإسلام ينادي بحظها في أول ما يقرع الأسماع قد علم أن قسمة المال تكون باعتبار عدد البنين والبنات .
A E وقوله ( فإن كن نساء فوق اثنتين ) الخ معاد الضمير هو لفظ الأولاد وهو جمع ولد غير مؤنث اللفظ ولا المدلول لأنه صالح للمذكر والمؤنث فلما كان ما صدقه هنا النساء خاصة أعيد عليه الضمير بالتأنيث .
ومعنى ( فوق اثنتين ) أكثر من اثنتين ومن معاني ( فوق ) الزيادة في العدد وأصل ذلك مجاز ثم شاع حتى صار كالحقيقة والآية صريحة في أن الثلثين لا يعطيان إلا للبنات الثلاث فصاعدا لأن تقسيم الانصباء لا ينتقل فيه من مقدار إلى مقدار أزيد منه إلا عند انتهاء من يستحق المقدار الأول