وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإيتاء مال اليتيم تحقيق لإيصال نصيبه مما ترك له الوالدان والأقربون وتوريث القرابة إثبات لنصيبهم مما ترك الوالدان والأقربون وذكر النساء هناك تمهيدا لشرع الميراث وقد تأيد ذلك بقوله ( وإذا حضر القسمة أول القربى واليتامى ) فإن ذلك إيناس الميراث ولا يناسب إيتاء أموال اليتامى .
ولا جرم أن أهم شرائع الإسلام الميراث فقد كانت العرب في الجاهلية يجعلون أموالهم بالوصية لعظماء القبائل ومن تلحقهم بالانتساب إليهم حسن الأحدوثة وتجمعهم بهم صلات الحلف أو الاعتزاز والود وكانوا إذا لم يوصوا أو تركوا بعض مالهم بلا وصية يصرف لأبناء الذكور فإن لم يكن له ذكور فقد حكى أنهم يصرفونه إلى عصبة من أخوات وأبناء عم ولا تعطى بناته شيئا أما الزوجات فكن موروثات لا وارثات .
وكانوا في الجاهلية لا يورثون بالبنوة إلا إذا كان الأبناء ذكورا فلا ميراث للنساء لأنهم كانوا يقولون إنما يرث أموالنا من طاعن بالرمح وضرب بالسيف . فإن لن تكن الأبناء الذكور ورث أقرب العصبة : الأب ثم الأخ ثم العم وهكذا وكانوا يورثون بالتبني وهو أن يتخذ الرجل ابن غيره ابنا له فتنعقد بين المتبني والمتبنى جميع أحكام الأبوة .
A E ويورثون أيضا بالحلف وهو أن يرغب رجلان في الخلة بينهما فيتعاقدا أن دمهما واحد ويتوارثان فلما جاء الإسلام لم يقع في مكة تغيير لأحكام الميراث بين المسلمين لتعذر تنفيذ ما يخالف أحكام سكانها ثم لما هاجر رسول الله A وبقي معظم أقارب المهاجرين المشركون بمكة صار التوريث : بالهجرة فالمهاجر يرث المهاجر وبالحلف وبالمعاقدة وبالأخوة التي آخاها الرسول E بين المهاجرين والأنصار ونزل في ذلك قوله تعالى ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ) الآية من هاته السورة . وشرع الله وجوب الوصية للوالدين والأقربين بآية سورة البقرة ثم توالد المسلمون ولحق بهم آباؤهم وأبناؤهم مؤمنين فشرع الله الميراث بالقرابة وجعل للنساء حظوظا في ذلك فأتم الكلمة وأسبغ النعمة وأومأ إلى أن حكمة الميراث صرف المال إلى القرابة بالولادة وما دونها .
وقد كان قوله تعالى ( وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) أول إعطاء لحق الإرث للنساء في العرب .
ولكون هذه الآية كالمقدمة جاءت بإجمال الحق والنصيب في الميراث وتلاه تفصيله لقصد تهيئة النفوس وحكمة ورود الأحكام المراد نسخها إلى أثقل لتسكن النفوس إليها بالتدريج .
روى الواحدي أسباب النزول والطبري عن عكرمة وأحدهما يزيد على الآخر ما حاصله : إن أوس بن ثابت الأنصاري توفي وترك امرأة يقال لها أم كحة فجاءت رسول الله A فقالت " إن زوجي قتل معك يوم أحد وهاتان بنتاه وقد استوفى عمهما مالهما فما ترى يا رسول الله ؟ فوالله ما تنكحان أبدا إلا ولهما مال " فقال رسول الله A " يقضي الله في ذلك " . فنزلت سورة النساء وفيها ( يوصيكم الله في أولادكم ) . قال جابر بن عبد الله : فقال لي رسول الله " ادع لي المرأة وصاحبها " فقال لعمهما " أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك " . ويروى : أن ابني عمه سويد وعرفطة وروى أنهما قتادة وعرفجة وروي أن النبي A لما دعا العم أو ابني العم قال أو قالا " يا رسول الله لا نعطي من لا يركب فرسا ولا يحمل كل ولا ينكي عدوا " فقال " انصرف أو انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله فيهن " فنزلت آية ( للرجال نصيب ) الآية . وروي أنه لما نزلت هاته الآية أرسل النبي A إلى ولي البنتين فقال : " لا تفرق من مال أبيهما شيئا فإن الله قد جعل لهن نصيبا " .
والنصيب تقدم عند قوله ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ) في سورة آل عمران