وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقوله ( مما قل منه أو كثر ) بيان " لما ترك " لقصد تعميم ما ترك الوالدان والأقربون وتنصيص على أن الحق متعلق بكل جزء من المال حتى لا يستأثر بعضهم بشيء وقد كان الرجل في الجاهلية يعطي أبناءه من ماله على قدر ميله كما أوصى نزار بن سعد ابن عدنان لأبنائه : مضر وربيعة وإياد وأنمار فجعل لمضر الحمراء كلها وجعل لربيعة الفرس وجعل لإياد الخادم وجعل لأنمار الحمار ووكلهم في إلحاق بقية ماله بهاته الأصناف الأربعة إلى الأفعى الجرهمي في نجران فانصرفوا اليه فقسم بينهم وهو الذي أرسل المثل : إن العصا من العصية .
وقوله ( نصيبا مفروضا ) حال من ( نصيب ) في قوله ( للرجال نصيب ) ( وللنساء نصيب ) وحيث أريد بنصيب الجنس جاء الحال منه منفردا ولم يراع تعدده فلم يقل : نصيبين مفروضين على اعتبار كون المذكور نصيبين ولا قيل : أنصاب مفروضة على اعتبار كون المذكور موزعا للرجال وللنساء بل وروعي الجنس فجيء بالحال مفردا و ( مفروضا ) وصف . ومعنى كونه مفروضا أنه معين المقدار لمل صنف من الرجال والنساء كما قال تعالى في الآية الآتية ( فريضة من الله ) . وهذا أوضح دليل على أن المقصود بهذه الآية تشريع المواريث .
( وإذا حضر القسمة ألوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا [ 8 ] ) جملة معطوفة على جملة ( للرجال نصيب ) إلى آخرها . وهذا أمر بعطية تعطى من الموال الموروثة : أمر الورثة أن يسهموا لمن لم يحضر القسمة من ذوي قرابتهم غير الذين لهم حق في الإرث ممن شأنهم أن يحضروا مجالس الفصل بين الأقرباء .
وقوله ( للرجال نصيب ) وقوله ( وللنساء نصيب ) يقتضيان مقسوما فالتعريف في قوله ( القسمة ) تعريف العهد الذكري .
A E والأمر في قوله ( فارزقوهم منه ) محمول عند جمهور أهل العلم على الندب من أول الأمر ليس في الصدقات الواجبة غير الزكاة لأن النبي A قال للأعرابي لما قال له : هل علي غيرها ؟ " لا إلا أن تطوع " وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وفقهاء الأمصار وجعلوا المخاطب بقوله ( فارزقوهم ) الورثة المالكين أمر أنفسهم والآية عند هؤلاء محكمة غير منسوخة وذهب فريق من أهل العلم إلى حمل الأمر بقوله ( فارزقوهم ) على الوجوب فعن ابن عباس وعكرمة ومجاهد والزهري وعطاء والحسن والشعبي : أن ذلك حق واجب على الورثة المالكين أمر أنفسهم المخاطبون بقوله ( فارزقوهم ) .
وعن ابن عباس أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب : وأبي صالح : أن ذلك كان فرضا قبل نزول آية المواريث ثم نسخ بآية المواريث ومآل هذا القول إلى موافقة قول الجمهور أهل العلم .
وعن أبن عباس أيضا وزيد بن أسلم : أن الأمر موجه إلى صاحب المال في الوصية التي كانت مفروضة قبل شرع الميراث واجب عليه أن يجعل في وصيته شيئا لمن يحضر وصيته من أولي القربى واليتامى والمساكين غي الذين أوصى لهم وأن ذلك نسخ تبعا لنسخ وجوب الوصية وهذا يقتضي تأويل قوله ( القسمة ) بمعنى تعيين ما لكل موصى له من مقدار .
وعن سعيد بن جبير : أن الآية في نفس الميراث وأن المقصود منها هو قوله ( وقولوا لهم قولا معروفا ) قال : فقوله ( فارزقوهم منه ) هو الميراث نفسه .
وقوله ( وقولوا لهم قولا معروفا ) أي قولا لغير الورثة بأن يقال لهم إن الله قسم المواريث .
وقد علمت أن موقع الآية تمهيد لتفصيل الفرائض وأن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم هو التأويل الصحيح للآية وكفاك باضطراب الرواية عن ابن عباس في تأويلها توهينا لتأويلاتهم .
والأمر بأن يقولا لهم قولا معروفا أي قولا حسنا وه ضد المنكر تسلية لبعضهم عل ما حرموا منه من مال الميت كما كانوا في الجاهلية .
( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا قول سديدا [ 9 ] )