وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و ( هنيئا مريئا ) حالان من الضمير المنصوب وهما صفتان مشبهتان من هنا وهنيء بفتح النون وكسرها بمعنى ساغ ولم يعقب نغصا . والمريء من مرو الطعام مثلث الراء بمعنى هنيء فهو تأكيد يشبه الاتباع . وقيل : الهنيء الذي يلذه الآكل والمريء ما تحمد عاقبته . وهذان الوصفان يجوز كونهما ترشيحا لاستعارة ( كلوه ) بمعنى خذوه أخذ ملك ويجوز كونهما مستعملين في انتفاء التبعة عن الأزواج في أخذ ما طابت لهم به نفوس أزواجهم أي حلالا مباحا أو حلالا لا غرم فيه .
وإنما قال ( عن شيء منه ) فجيء بحرف التبغيض إشارة إلى أن الشأن أن لا يعري العقد عن الصداق فلا تسقطه كله إلا أن الفقهاء لما تأولوا ظاهر الآية من التبغيض وجعلوا هبة جميع الصداق كهبته كله أخذا بأصل العطايا لأنها لما قبضته فقد تقرر ملكها إياه ولم يأخذ علماء المالكية في هذا بالتهمة لأن مبنى النكاح على المكارمة وإلا فإنهم قالوا في مسائل البيع : إن الخارج من اليد ثم الراجع إليها يعتبر كأنه لم يخرج وهذا عندنا في المالكات أمر أنفسهن دون المحجورات تخصيصا للآية بغيرها من أدلة الحجر فإن الصغيرات غير داخلات هنا بالإجماع . فدخل التخصيص للآية . وقال جمهور الفقهاء : ذلك للثيب والبكر تمسكا بالعموم . وهو ضعيف في حمل الأدلة بعضها على بعض .
واختلف الفقهاء في رجوع المرأة هبتها بعض صداقها : فقال الجمهور : لا رجوع لها وقال شريح وعبد الملك بن مروان : لها الرجوع لأنها لو طابت نفسها لما رجعت . رووا أن عمر بن الخطاب كتب إلى قضاته " إن النساء يعطين رغبة ورهبة فأينما امرأة أعطيته ثم أرادت أن ترجع فذلك لها " وهذا يظهر إذا كان بين العطية وبين الرجوع قريبا وحدث من معاملة الزوج بعد العطية خلاف ما يؤذن به حسن المعاشرة السابق للعطية .
وحكم هذه الآية مما أشار إليه قوله تعالى ( وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ) .
( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم آلتي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا [ 5 ] ) عطف على قوله ( وآتوا النساء صدقاتهن ) لدفع توهم إيجاب أن يؤتى كل مال لمالكه من أجل تقدم الأمر بإتيان الأموال مالكيها مرتين في قوله ( وآتوا اليتامى أموالهم وآتوا النساء صدقاتهن ) . أو عطف على قوله ( وآتوا اليتامى ) وما بينهما اعتراض .
والمقصود بيان الحال التي يمنع فيها السفيه من ماله والحال التي يؤتى فيها ماله وقد يقال كان مقتضى الظاهر على هذا الوجه أن يقدم هنالك حكم منع تسليم مال اليتامى لأنه أسبق في الحصول فيتجه لمخالفة هذا المقتضى أن نقول قدم حكم التسليم لأن الناس أحرص على ضده فلو ابتدأ بالنهي عن تسليم الأموال للسفهاء لاتخذه الظالمون حجة لهم وتظاهروا بأنهم إنما يمنعون الأيتام أموالهم خشية من استمرار السفه فيهم كما يفعله الآن كثير من الأوصياء والمقدمين الأتقياء إذ يتصدون للمعارضة في بينات ثبوت الرشد لمجرد الشغب وإملاء المحاجير من طلب حقوقهم .
والخطاب في قوله ( ولا تؤتوا السفهاء ) كمثل الخطاب في ( وآتوا اليتامى وآتوا النساء ) هو لعموم الناس المخاطبين بقوله ( يا أيها الناس اتقوا ربكم ) ليأخذ كل من يصلح لهذا الحكم حظه من الامتثال .
والسفهاء يجوز أن يراد به اليتامى لأن الصغر هو حالة السفه الغالبة فيكون مقابلا لقوله ( وآتوا اليتامى ) لبيان الفرق بين الإيتاء بمعنى الحفظ والإيتاء بمعنى التمكين ويكون العدول عن التعبير عنهم باليتامى إلى التعبير هنا بالسفهاء لبيان اختلال المنع . ويجوز أن يراد به مطلق من ثبت له السفه سواء كان عن صغر أم عن اختلال تصرف فتكون الآية قد تعرضت للحجر على السفيه الكبير استطرادا للمناسبة وهذا هو الأظهر لأنه أوفر معنى وأوسع تشريعا . وتقدم بيان معاني السفه عند قوله تعالى ( إلا من سفه ) في سورة البقرة .
A E