وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقيل : معنى ( أن لا تعولوا ) أن لا تكثر عيالكم مأخوذ من قولهم عال الرجل أهله يعولهم بمعنى مانهم يعني فاستعمل نفي كثرة العيال على طريق الكناية لأن العول يستلزم وجود العيال والإخبار عن الرجل بأنه يعول يستلزم العيال لأنه إخبار بشيء لا يخلو عنه أحدا فما يخبر المخبر به إلا إذا رآه تجاوز الحد المتعارف . كما تقول فلان يأكل وفلان ينام أي يأكل كثيرا وينام كثيرا ولا يصح أن يراد كونه معنى لعال صريحا لأنه لا يقال عال بمعنى كثرت عياله وإنما يقال أعال . وهذا التفسير مأثور عن زيد بن أسلم وقاله الشافعي وقال به ابن الأعرابي من علماء اللغة وهو تفسير بعيد وكناية خفية لا يلائم إلا أن تكون الإشارة بقوله ( ذلك ) إلى ما تضمنه قوله ( فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) ويكون في الآية ترغيب في الاقتصار على الواحدة لخصوص الذي لا يستطيع السعة في الإنفاق لأن الاقتصار على الواحدة يقلل النفقة ويقلل النسل فيبقي عليه ماله ويدفع عنه الحاجة أي أن هذا الوجه لا يلائم قوله ( أو ما ملكت أيمانكم ) لأن تعدد الإماء يفضي إلى كثرة العيال في النفقة عليهن وعلى ما يتناسل منهن ولذلك رد جماعة على الشافعي هذا الوجه بين مفرط ومقتصد .
وقد أغلظ في الرد أبو بكر الجصاص في أحكامه حتى زعم هذا غلط في اللغة اشتبه به عال يعيل بعال يعول . واقتصد ابن العربي في رد هذا القول في كتاب الأحكام . وانتصر صاحب الكشاف للشافعي وأورد عليهم أن ذلك لا يلاقي قوله تعالى ( أو ما ملكت أيمانكم ) فإن تعدد الجواري مثل تعدد الحرائر فلا مفر من الإعالة على هذا التفسير . وأجيب عنه بجواب فيه تكلف .
وحكم هذه الآية مما أشار إليه قوله تعالى ( وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ) .
( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا [ 4 ] ) جانبان مستضعفا في الجاهلية : اليتيم والمرأة . وحقان مغبون فيهما أصحابهما : مال الأيتام ومال النساء فلذلك حرسهما القرآن أشد الحراسة فابتدأ بالوصاية بحق المرأة في مال ينجر إليها لا محالة وكان توسط حكم النكاح بين الوصايتين أحسن مناسبة تهيئ لعطف هذا الكلام .
فقوله ( وآتوا النساء ) عطف على قوله ( وآتوا اليتامى أموالهم ) والقول في معنى الإيتاء فيه سواء . وزاده اتصالا بالكلام السابق أن ما قبله أن ما قبله جرى على وجوب القسط في يتامى النساء فكان ذلك مناسبة الانتقال . والمخاطب بالأمر في أمثال هذا كل من له نصيب في العمل بذلك فهو خطاب لعموم الأمة على معنى تناوله لكل من له فيه من الأزواج والأولياء ثم ولاة الأمور الذين إليهم المرجع في الضرب على أيدي ظلمة أربابها . والمقصود بالخطاب ابتداء هم الأزواج لكيلا يتذرعوا بحياء النساء وضعفهن وطلبهن مرضاتهم إلى غمص حقوقهن في أكل مهورهم أو يجعلوا حاجتهن للتزوج لأجل إيجاد كافل لهن ذريعة لإسقاط المهر في النكاح فهذا ما يمكن في أكل مهورهن وإلا فلهن أولياء يطالبون الأزواج بتعيين المهور ولكن دون الوصول إلى ولاة الأمور متاعب وكلف قد يملها صاحب الحق فيترك طلبه وخاصة النساء ذوات الأزواج . والى كون الخطاب للأزواج ذهب ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جريج فالآية على هذا قررت دفع المهور وجعلته شرعا فصار المهر ركنا من أركان النكاح في الإسلام وقد تقرر في عدة آيات كقوله ( فآتوهن أجورهن فريضة ) وغير ذلك .
والمهر علامة معروفة للتفرقة بين النكاح وبين المخادنة لكنهم في الجاهلية كان الزوج يعطي مالا لولي المرأة ويسمونه حلوانا بضم الحاء ولا تأخذ المرأة شيئا فأبطل الله ذلك في الإسلام بأن جعل المال للمرأة بقوله ( وآتوا النساء صدقاتهن ) .
وقال جماعة : الخطاب للأولياء ونقل ذلك عن أبي صالح قال : لأن عادة بعض العرب أن يأكل ولي المرأة مهرها فرفه الله ذلك بالإسلام . وعن الحضرمي : خاطبت الآية المتشاغرين الذين كانوا يتزوجون امرأة بأخرى ولعل هذا أخذ بدلالة الإشارة وليس صريح اللفظ وكل ذلك مما يحتمله عموم النساء وعموم الصدقات .
والصدقات جمع صدقة بضم الدال والصدقة : مهر المرأة مشتقة من الصدق لأنها عطية يسبقها الوعد بها فيصدقه المعطي .
والنحلة بكسر النون العطية بلا قصد عوض ويقال نحل بضم فسكون .
A E