وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وصيغة مفعل وفعال في أسماء العداد من واحد إلى أربعة وقيل إلى ستة وقيل إلى عشرة وهو الأصح وهو مذهب الكوفيين وصححه المعري في شرح ديوان المتنبي عند قول أبي الطيب A E .
أحادأم سداس في آحاد ... لييلتنا المنوطة بالتنادي تد كلها على معنى تكرير اسم لقصد التوزيع كقوله تعالى ( أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) أي لطائفة جناحان ولطائفة ثلاثة ولطائفة أربعة . والتوزيع والتوزيع هنا باعتبار اختلاف المخاطبين في السعة والطول فمنهم فريق يستطيع أن يتزوجوا أثنين فهؤلاء تكون أزواجهم اثنتين اثنتين وهلم جرا كقولك لجماعة : اقتسموا هاذ المال درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة على حسب أكبركم سنا . وقد دل على ذلك قوله بعد ( فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) . والظاهر أن تحريم الزيادة على الأربع مستفاد من غيره هذه الآية لأن مجرد الاقتصار غي كاف في الاستدلال ولكنه يستأنس به وأن هذه الآية قررت ما ثبت من الاقتصار على أربع زوجات كما دل على ذلك الحديث الصحيح : إن غيلان بن سلمة أسلم على عشر زوجات كما دل على ذلك الحديث الصحيح : إن غيلان بن سلمة أسلم على عشر نسوة فقال له النبي A " أمسك أربعا وفارق سائرهن " . ولعل الآية صدرت بذكر العدد المقرر من قبل نزولها تمهيدا لشروع العدل بين النساء فإن قوله ( فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) صريح في اعتبار العدل في التنازل في مراتب العدد ينزل بالمكلف إلى الواحدة . فلا جرم أن يكون خوفه في كل مرتبة من مراتب العدد ينزل به إلى التي دونها . ومن العجب ما حكاه ابن العربي في الأحكام عن قوم من الجهال لم يعينهم أنهم توهموا أن هذه الآية تبيح لرجال تزوج تسع نساء توهما بأن مثنى وثلاث ورباع مرادفة لاثنين وثلاثا وأربعا وأن الواو للجمع فحصلت تسعة وهي العدد الذي جمعه رسول الله A بين نسائه وهذا جهل شنيع في معرفة الكلام العربي . وفي تفسير القرطبي نسبة هذا القول إلى الرافضة وإلى بعض أهل الظاهر ولم يعينه وليس ذلك قولا لداود الظاهري ولا لأصحابه ونسبة ابن الفرس في أحكام القرآن إلى قوم لا يعبأ بخلافهم وقال الفخ : هم قوم سدى ولم يذكر الجصاص مخالفا أصلا . ونسب ابن الفرس إلى قوم القول بأنه لا حصر في عدد الزوجات وجعلوا الاقتصار في الآية بمعنى : إلى ما كان من العدد وتمسك هذان الفريقان بأن النبي A مات عن تسع نسوة وهو تمسك واه فإن تلك خصوصية له كما دل على ذلك الإجماع وتطلب الأدلة القواطع في انتزاع الأحكام من القرآن تطلب لما يقف بالمجتهدين في استنباطهم موقف الحيرة فإن مبنى كلام العرب على أساس الفطنة ومسلكه هو مسلك اللمحة الدالة .
وظاهر الخطاب للناس يعم الحر والعبد فللعبد أن يتزوج أربع نسوة على الصحيح وهو قول مالك ويعزى إلى أبي الدرداء والقاسم بن محمد وسالم وربيعة ابن أبي عبد الرحمان ومجاهد وذهب إليه داود الظاهري . وقيل : لا يتزوج العبد أكثر من اثنتين وهو قول أبي حنيفة وهو قول أبي حنيفة والشافعي وينسب إلى عمر بن الخطاب وعلي ابن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وابن سيرين والحسن وليس هذا من مناسب التنصيف للعبيد لأن هذا من مقتضى الطبع الذي لا يختلف في الأحرار والعبيد . ومن أدعى إجماع الصحابة على أمه لا يتزوج أكثر من اثنتين فقد جازف القول .
وقوله ( فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) أي فواحدة لكل من يخاف عدم العدل . وإنما لم يقل فإحاد وزن مفعل وفعال لا يأتي إلى بعد جمع ولم يجر جمع هنا . وقرأ الجمهور : فواحدة بالنصب وانتصب واحدة على أنه مفعول لمحذوف أي فأنكحوا واحدة . وقرأه أبو جعفر بالرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف أي كفاية .
وخوف عدم العدل معناه عدم العدل بين الزوجات أي عدم التسوية وذلك في النفقة والكسوة والبشاشة والمعاشرة وترك الضر في كل ما يدخل تحت قدرة الكلف وطوقه دون ميل القلب .
A E