وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقول الله تعالى ( وترغبون أن تنكحوهن ) رغبة أحدكم عن يتيمة حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا عن أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال " . وعائشة لم تسند هذا إلى رسول الله A ولكن سياق كلامها يؤذن بأنه عن توقيف ولذلك أخرجه البخاري في باب تفسير سورة النساء بسياق الأحاديث المرفوعة اعتدادا بأنها ما قالت ذلك إلا عن معاينة حال النزول وأفهام المسلمين التي أقرها الرسول عليه السلام لا سيما وقد قالت : ثم إن الناس استفتوا رسول الله وعليه فيكون إيجاز لفظ الآية اعتدادا بما فهمه الناس مما يعلمون من أحوالهم وتكون قد جمعت إلى حكم حفظ حقوق اليتامى في أموالهم الموروثة حفظ حقوقهم في الأموال التي يستحقها البنات اليتامى من مهور أمثالهن وموعظة الرجال بأنهم لما لم يجعلوا أواصر القرابة شافعة النساء اللاتي لا مرغب فيهن لهم فيرغبون عن نكاحهن فكذلك لا يجعلون القرابة سببا للإجحاف بهن في مهورهن . وقولها : ثم إن الناس استفتوا رسول الله معناه استفتوه في حكم نكاح اليتامى ولم يهتدوا إلى أخذه من هذه الآية فنزل قوله ( ويستفتونك في النساء ) الآية وأن الإشارة بقوله ( وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء ) أي ما يتلى من هذه الآية الأولى أي كان هذا الاستفتاء في زمن نزول هذه السورة وكلامها هذا أحسن تفسير لهذه الآية . وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي وقتادة : كانت العرب تتحرج في أموال اليتامى ولا تنحرج في العدل بين النساء فكانوا يتزوجون العشر فأكثر فنزلت هذه الآية في ذلك وعلى هذا القول فمحمل الملازمة بين الشرط والجزاء إنما هو فيما تفرع عن الجزاء من قوله ( فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) فيكون نسيج الآية قد حيك على هذا الأسلوب ليدمج في خلاله تحديد النهاية إلى الربع . وقال عكرمة : نزلت في قريش كان الرجل يتزوج العشر فأكثر فإذا ضاق ماله عن إنفاقهن أخذ مال يتيمة فتزوج منه وعلى هذا الوجه فالملازمة ظاهرة لأن تزوج ما لا يستطاع القيام به صار ذريعة إلى أموال اليتامى فتكون الآية دليلا على مشروعية سد الذرائع إذا غلبت . وقال مجاهد : الآية تحذير من الزنا وذلك أنهم كانوا يتحرجون من أكل أموال اليتامى ولا يتحرجون من الزنا فقيل لهم : إن كنتم تخافون من أموال اليتامى فخافوا الزنا لأن شأن المتنسك أن يهجر جميع الآثم لا سيما ما كانت مفسدته أشد . وعلى هذا الوجه تضعف الملازمة بين الشرط وجوابه ويكون فعل الشرط ماضيا لفظا ومعنى . وقيل في هذا وجوه أخر هي أضعف مما ذكرنا .
ومعنى ( ما طاب ) ما حسن بدليل قوله ( لكم ) ويفهم منه أنه مما حل لكم لأن الكلام في سياق التشريع .
وما صدق ( ما طاب ) النساء فكان الشأن أن يؤتي ب ( من ) الموصولة لكن جيء ب ( ما ) الغلبة في غير العقلاء لأنها نحيب بها منحى الصفة وهو الطيب بلا تعيين ذات ولو قال " من " لتبادر إلى إرادة نسوة طيبات معروفات بينهم وكذلك حال ( ما ) في الاستفهام كما قال صاحب الكشاف وصاحب المفتاح فإذا قلت : ما تزوجت ؟ فأنت تريد ما صفتها أبكرا أم ثيبا مثلا وإذا قلت : من تزوجت ؟ فأنت تريد تعيين اسمها ونسبها .
والآية ليست هي المثبتة لمشروعية النكاح لأن المر فيها معلق على حالة الخوف من الجور في اليتامى فالظاهر أن الأمر فيها للإرشاد وأن النكاح شرع بالتقرير للإباحة الأصلية لما عليه الناس قبل الإسلام مع إبطال ما لا يرضاه الدين كالزيادة على الأربع وكنكاح المقت والمحرمات من الرضاعة والأمر بأن لا يخلوه عن الصداق ونحو ذلك .
وقوله ( مثنى وثلاث ورباع ) أحوال من ( طاب ) ولا يجوز كونها أحوالا من النساء لأن النساء أريد به الجنس كله لأن ( من ) إما تبعيضية أو بيانية وكلاهما تقضي بقاء البيان على عمومه ليصلح للتبغيض وشبهه والمعنى : أن الله وسع عليكم فلكم في نكاح غير أولئك اليتامى مندوحة عن نكاحهن مع الإضرار بهن في الصداق وفي هذا إدماج شرعي لحكم شرعي آخر في خلال حكم القسط لليتامى إلى قوله ( ذلك أدنى أن لا تعولوا )