وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والتفريع في قوله ( فاعف عنهم ) على قوله ( لنت لهم ) الآية لأن جميع الأفعال المأمور بها مناسب للين فأما العفو والاستغفار فأمرهما ظاهر وأما عطف ( وشاورهم ) فلأن الخروج إلى أحد كان عن تشاور معهم وإشارتهم ويشمل هذا الضمير جميع الذين لان لهم A وهم أصحابه الذين حوله سواء م صدر منهم أمر يوم أحد وغيرهم .
والمشاورة مصدر شاور والاسم الشورى والمشورة " بفتح الميم وضم الشين أصلها مفعلة " بضم العين " فوقع فيها نقل حركة الواو إلى الساكن .
قيل : المشاورة مستقو من شار الدابة إذا اختبر جريها عند العرض على المشتري وفعل شار الدابة مشتق من المشوار وهو المكان الذي تركض فيه الدواب . وأصله معرب " نشخوار " بالفارسية وهو ما تبقيه الدابة من علفها وقيل : مشتقة من شار العسل أي من الوقبة لأن بها يستخرج الحق والصواب وإنما تكون في الأمر المهم المشكل من شؤون المرء في نفسه أو شؤون القبيلة أو شؤون الأمة .
و ( ال ) في الأمر للجنس والمراد بالأمر المهم الذي يؤتمر له ومنه قولهم : أمر وقال أبو سفيان لأصحابه في حديث هرقل " لقد أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر " . وقيل : أريد بالأمر أمر الحرب فاللام للعهد .
وظاهر الأمر أن المراد المشاورة الحقيقية التي يقصد منها الاستعانة برأي المستشارين بدليل قوله عقبه ( فإذا عزمن فتوكل على الله ) فضمير الجمع في قوله ( وشاورهم ) عائد على المسلمين خاصة : أش شاور الذين أسلموا من بين من لنت لهم أي لا يصدك خطل رأيهم فيما بدا لهم يوم أحد عن أن تستعين برأيهم في مواقع أخرى فإنما كان ما حصل فلته منهم وعشرة قد أقلتهم منها .
ويحتمل أن يراد استشارة عبد الله بن أبي وأصحابه فالمراد الأخذ بظاهر أحوالهم وتأليفهم لعلهم أن يخلصوا الإسلام أو لا يزيدوا نفاقا وقطعا لأعذارهم فيما يستقبل .
وقد دلت الآية على أن الشورى مأمور بها الرسول A فيما عبر عنه ب ( الأمر ) وهو مهمات الأمة ومصالحها في الحرب وغيره وذلك في غير أمر التشريع لأن الأمر إن كان فيه وحي فلا محيد عنه وإن لم يكن فيه وحي وقلنا بجواز الاجتهاد للنبي A في التشريع فلا تدخل فيه الشورى لأن شأن الاجتهاد أن يستند إلى الأدلة لا الآراء والمجتهد لا يستشعر غيره إلا عند القضاء باجتهاده كما فعل عمر وعثمان .
فتعين أن المشاورة المأمور بها هنا هي المشاورة في شؤون الأمة ومصالحها وقد أمر الله هنا ومدها في ذكر الأنصار في قوله تعالى ( وأمرهم شورى بينهم ) واشترطها في أمر العائلة فقال ( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ) . فشرع بهاته الآيات المشاورة في مراتب المصالح كلها : وهي مصالح العائلة ومصالح القبيلة أو البلد ومصالح الأمة .
واختلف العلماء في مدلول قوله ( وشاورهم ) هل هو للوجوب أو للندب وهل هو خاص بالرسول E E أو عام له ولولاة أمور الأمة كلهم .
فذهب المالكية إلى الوجوب والعموم قال ابن خوير منداد : واجب على الولاة المشاورة فيشاورون العلماء فيما يشكل من أمور الدين ويشاورون وجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب ويشاورون وجوه الناس فيما يتعلق بمصالحهم ويشاورون وجوه الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصال البلاد وعمارتها . وأشار ابن العربي إلى وجوبها بأنها سبب للصواب فقال : والشورى مسبار العقل وسبب الصواب . يشير إلى أننا مأمورون بتحري الصواب في مصالح الأمة وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب . وقال ابن عطية : الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب . وهذا ما لا اختلاف فيه . واعترض عليه ابن عرفة قوله : فعزله واجب ولم يعترض كونها واجبة إلا أن ابن عطية ذكر تلك جازما به وابن عرفة اعترضه بالقياس على قول علماء الكلام بعدم عزل الأمير إذا ظهر فسقه يعني ولا يزيد ترك الشورى على كونه ترك واجب فهو فسق . وقلت : من حفظ حجة على من لم يحفظ وإن القياس فيه فارق معتبر فإن الفسق مضرته قاصرة على النفس وترك التشاور تعريض بمصالح المسلمين للخطر والفوات ومحمل الأمر عند المالكية للوجوب والأصل عندهم عدم الخصوصية في التشريع إلا لدليل .
A E