وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحالة الرابعة : موالاة طائفة من الكفار لأجل الإضرار بطائفة معينة من المسلمين مثل الانتصار بالكفار على جماعة من المسلمين وهذه الحالة أحكامها متفاوتة فقد قال مالك في الجاسوس يتجسس للكفار على المسلمين : إنه يوكل إلى اجتهاد الإمام وهو الصواب لأن التجسس يختلف المقصد منه إذ قد يفعله المسلم غرورا ويفعله طمعا وقد يكون على سبيل الفلتة وقد يكون له دأبا وعادة وقال ابن القاسم : ذلك زندقة لا توبة فيه أي لا يستتاب ويقتل كالزنديق وهو الذي يظهر الإسلام ويسر الكفار إذا اطلع عليه وقال ابن وهب ردة ويستتاب وهما قولان ضعيفان من جهة النظر .
وقد استعان المعتمد ابن عباد صاحب أشبيلية بالجلالقة على المرابطين اللمتونيين فيقال : إن فقهاء الأندلس أفتوا أمير المسلمين عليا بن يوسف بن تاشفين بكفر ابن عباد فكانت سبب اعتقاله ولم يقتله ولم ينقل أنه استتابه .
الحالة الخامسة : أن يتخذ المؤمنون طائفة من الكفار أولياء لنصر المسلمين على أعدائهم في حين إظهار أولئك الكفار محبة المسلمين وعرضهم النصرة لهم وهذه قد اختلف العلماء في حكمها : ففي المدونة قال ابن القاسم : لا يستعان بالمشركين في القتال لقوله عليه السلام لكافر تبعه يوم خروجه إلى بدر ( ارجع فلن أستعين بمشرك ) وروى أبو الفرج وعبد الملك بن حبيب : أن مالكا قال : لا بأس بالاستعانة بهم عند الحاجة قال ابن عبد البر : وحديث ( لن أستعين بمشرك ) مختلف في سنده وقال جماعة : هو منسوخ قال عياض : حمله بعض علمائنا على أنه كان في وقت خاص واحتج هؤلاء بغزو صفوان بن أمية مع النبي A في حنين وفي غزوة الطائف وهو يومئذ غير مسلم واحتجوا أيضا بأن النبي A لما بلغه أن أبا سفيان يجمع الجموع ليوم أحد قال لبني النضير من اليهود ( إنا وأنتم أهل كتاب وإن لأهل الكتاب على أهل الكتاب النصر فإما قاتلتم معنا وإلا أعرتمونا السلاح ) وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي والليث والأوزاعي ومن أصحابنا من قال : لا نطلب منهم المعونة وإذا استأذنونا لا نأذن لهم : لأن الإذن كالطلب ولكن إذا خرجوا معنا من تلقاء أنفسهم لم نمنعهم ورام بهذا الوجه التوفيق بين قول ابن القاسم ورواية أبي الفرج قاله ابن رشد في البيان من كتاب الجهاد ونقل ابن رشد عن الطحاوي عن أبي حنيفة : أنه أجاز الاستعانة بأهل الكتاب دون المشركين قال ابن رشد : وهذا لا وجه له وعن أصبغ المنع مطلقا بلا تأويل .
الحالة السادسة : أن يتخذ واحد من المسلمين واحدا من الكافرين بعينه وليا له في حسن المعاشرة أو لقرابة لكمال فيه أو نحو ذلك من غير أن يكون في ذلك إضرار بالمسلمين وذلك غير ممنوع فقد قال تعالى في الأبوين ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ) واستأذنت أسماء النبي A في بر والدتها وصلتها وهي كافرة فقال لها ( صلي أمك ) وفي هذا المعنى نزل قوله تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ) قيل نزلت في والدة أسماء وقيل في طوائف من مشركي مكة : وهم كنانة وخزاعة ومزينة وبنو الحرث ابن كعب كانوا يودون انتصار المسلمين على أهل مكة . وعن مالك تجوز تعزية الكافر بمن يموت له . وكان النبي A يرتاح للأخنس بن شريق الثقفي لما يبديه من محبة النبيء والتردد عليه وقد نفعهم يوم الطائف إذ صرف بني زهرة وكانوا ثلاثمائة فارس عن قتال المسلمين وخنس بهم كما تقدم في قوله تعالى ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحيوة الدنيا ) الآية .
الحالة السابعة : حالة المعاملات الدنيوية : كالتجارات والعهود والمصالحات أحكامها مختلفة باختلاف الأحوال وتفاصيلها في الفقه .
الحالة الثامنة : حالة إظهار الموالاة لهم لاتقاء الضر وهذه هي المشار إليها بقوله تعالى ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) .
والاستثناء في ( إلا أن تتقوا ) منقطع ناشئ عن جملة ( فليس من الله في شيء ) لأن الاتقاء ليس مما تضمنه اسم الإشارة لكنه أشبه الولاية في المعاملة .
A E