وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولما كان المصدر في المفعول المطلق في مثل هذا دالا على النوعية جاز عند وقوعه مبتدأ أن يبقى منكرا إذ ليس المقصود فردا غير معين حتى ينافي الابتداء بل المقصود النوع وعليه فقوله : لأزواجهم خبر وقراه أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم : وصية بالنصب فيكون قوله ( لأزواجهم ) متعلقا به على أصل المفعول المطلق الآتي بدلا من فعله لإفادة الأمر . وظاهر الآية أن الوصية وصية المتوفين فتكون من الوصية التي أمر بها من تحضره الوفاة : مثل الوصية التي في قوله تعالى ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) فعلى هذا الاعتبار إذا لم يوص المتوفى لزوجه بالسكنى فلا سكنى لها وقد تقدم أن الزوجة مع الوصية مخيرة بين أن تقبل الوصية وبين أن تخرج وقال ابن عطية : قالت فرقة : منهم ابن عباس والضحاك وعطاء والربيع : أن قوله وصية لأزواجهم هي وصية من الله تعالى للأزواج بلزوم البيوت حولا وعلى هذا القول فهو كقوله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم ) وقوله ( وصية من الله ) فذلك لا يتوقف عن إيصاء المتوفين ولا على قبول الزوجات بل هو حكم من الله يجب تنفيذه وعليه يتعين أن يكون ( لأزواجهم ) متعلقا بوصية وتعلقه به هو الذي سوغ الابتداء به والخبر محذوف دل عليه المقام لعدم تأتي ما قرر في الوجه الأول .
وقوله ( متاعا إلى الحول ) : تقدم معنى المتاع في قوله ( متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) والمتاع هنا هو السكنى وهو منصوب على حذف فعله أي ليمتعوهن متاعا وانتصب متاعا على نزع الخافض فهو متعلق بوصية والتقدير وصية لأزواجهم بمتاع . وإلى مؤذنة بشيء جعلت غايته الحول وتقديره متاعا بسكنى إلى الحول كما دل عليه قوله ( غير إخراج ) .
والتعريف في الحول تعريف العهد وهو الحول المعروف عند العرب من عهد الجاهلية الذي تعتد به المرأة المتوفى عنها فهو كتعريفة في قول لبيد : .
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ... ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر وقوله ( غير إخراج ) حال من متاعا مؤكدة أو بدل من متاعا بدلا مطابقا والعرب تؤكد الشيء بنفي ضده ومنه قول أبي العباس الأعمى يمدح بني أمية : .
خطباء على المنابر فرسا ... ن عليها وقالة غير خرس وقوله ( فإن خرجن فلا جناح عليكم ) هو على قول فرقة معناه : فإن أبين قبول الوصية فخرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن : من الخروج وغيره من المعروف عدا الخطبة والتزوج والتزين في العدة فذلك ليس من المعروف .
وعلى قول الفرقة الأخرى التي جعلت الوصية من الله يجب أن يكون قوله ( فإن خرجن ) عطفا على مقدر للإيجاز مثل ( أن اضرب بعصاك البحر فانفلق ) أي فإن تم الحول فخرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن : أي من تزوج وغيره من المعروف عدا المنكر كالزنا وغيره والحاصل أن المعروف يفسر : بغير ما حرم عليها في الحالة التي وقع فيها الخروج وكل ذلك فعل في نفسها قال ابن عرفة في تفسيره ( وتنكير معروف هنا وتعريفه في الآية المتقدمة لأن هذه الآية نزلت قبل الأخرى فصار هنالك معهودا ) .
وأحسب هذا غير مستقيم وأن التعريف تعريف الجنس وهو والنكرة سواء وقد تقدم الكلام عن القراءة المنسوبة إلى على - بفتح ياء يتوفون - وما فيها من نكتة عربية عند قوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ) الآية .
( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين [ 241 ] ) عطف على جملة ( والذين يتوفون منكم ) جعل استيفاء لأحكام المتعة للمطلقات بعد أن تقدم حكم متعة المطلقات قبل المسيس وقبل الفرض فعمم بهذه الآية طلب المتعة للمطلقات كلهن . فاللام في قوله ( وللمطلقات متاع ) لام الاستحقاق .
والتعريف في المطلقات يفيد الاستغراق . فكانت هذه الآية قد زادت أحكاما على الآية التي سبقتها . وعن جابر بن زيد قال : لما نزل قوله تعالى ( ومتعوهن على الموسع قدره ) إلى قوله ( حقا على المحسنين ) قال رجل : إن أحسنت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعل فنزل قوله تعالى ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) فجعلها بيانا للآية السابقة إذ عوض وصف المحسنين بوصف المتقين .
A E