وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين [ 236 ] وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير [ 237 ] ) استئناف تشريع لبيان حكم ما يترتب على الطلاق من دفع المهر كله أو بعضه وسقوطه وحكم المتعة مع إفادة إباحة الطلاق قبل المسيس . فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا ومناسبة موقعها لا تخفى فإنه لما جرى الكلام في الآيات السابقة على الطلاق : الذي تجب فيه العدة وهو طلاق المدخول بهن عرج هنا على الطلاق الواقع قبل الدخول وهو الذي في قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) الآية في سورة الأحزاب وذكر مع ذلك هنا تنصيف المهر والعفو عنه وحقيقة الجناح الإثم كما تقدم في قوله ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) .
ولا يعرف إطلاق الجناح على غير معنى الإثم ولذلك حمله جمهور المفسرين هنا على نفي الإثم في الطلاق ووقع في الكشاف تفسير الجناح بالتبعة فقال ( لا جناح عليكم : لا تبعة عليكم من إيجاب المهر ثم قال والدليل على أن الجناح تبعه المهر قوله ( وإن طلقتموهن ) إلى قوله ( فنصف ما فرضتم ) فقوله ( فنصف ما فرضتم ) إثبات للجناح المنفي ثمة ) . وقال ابن عطية وقال قوم : لا جناح عليكم معناه لا طلب بجميع المهر ) .
فعلمنا أن صاحب الكشاف مسبوق بهذا التأويل وهو لم يذكر في الأساس هذا المعنى للجناح حقيقة ولا مجازا فإنما تأوله من تأوله تفسيرا لمعنى الكلام كله لا لكلمة ( جناح ) وفيه بعد ومحمله على أن الجناح كناية بعيدة عن التبعة بدفع مهر .
والوجه ما حمل عليه الجمهور لفظ الجناح وهو معناه المتعارف وفي تفسير ابن عطية عن مكي بن أبي طالب " لا جناح عليكم في الطلاق قبل البناء ؛ لأنه قد يقع الجناح على المطلق بعد إن كان قاصدا للذوق وذلك مأمور قبل المسيس " وقريب منه في الطيبي عن الراغب أي في تفسيره .
فالمقصود من الآية تفصيل أحوال دفع المهر أو بعضه أو سقوطه وكأن قوله ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ) إلى آخره تمهيد لذلك وإدماج لإباحة الطلاق قبل المسيس لأنه بعيد عن قصد التذوق وأبعد من الطلاق بعد المسيس عن إثارة البغضاء بين الرجل والمرأة فكان أولى أنواع الطلاق بحكم الإباحة الطلاق قبل البناء قال ابن عطية وغيره : إنه لكثرة ما حض الرسول E المؤمنين على أن يقصدوا من التزوج دوام المعاشرة وكان ينهى عن فعل الذواقين الذين يكثرون تزوج النساء وتبديلهن ويكثر النهي عن الطلاق حتى قد يظن محرما فأبانت الآية إباحته بنفي الجناح بمعنى الوزر .
والنساء : الأزواج والتعريف فيه تعريف الجنس فهو في سياق النفي للعموم أي لا جناح في تطليقكم الأزواج وما ظرفية مصدرية والمسيس هنا كناية عن قربان المرأة .
وأو في قوله ( أو تفرضوا لهن فريضة ) عاطفة على تمسوهن المنفي وأو إذا وقعت في سياق النفي تفيد مفاد واو العطف فتدل على انتفاء المعطوف والمعطوف عليه معا ولا تفيد المفاد الذي تفيده في الإثبات وهو كون الحكم لأحد المتعاطفين نبه على ذلك الشيخ ابن الحاجب في أماليه وصرح به التفتازاني في شرح الكشاف وقال الطيبي : إنه يؤخذ من كلام الراغب وهو التحقيق ؛ لأن مفاد ( أو ) في الإثبات نظير مفاد النكرة : وهو الفرد المبهم فإذا دخل النفي استلزم نفي الأمرين جميعا ولهذا كان المراد في قوله تعالى ( ولا تطع منهم آثما أو كفورا ) النهي عن طاعة كليهما لا عن طاعة أحدهما دون الآخر وعلى هذا انبنت المسألة الأصولية وهي : هل وقع في اللغة ما يدل على تحريم واحد لا بعينه بناء على أن ذلك لا يكون إلا بحرف أو وأن أو إذا وقعت في سياق النهي كانت كالتي تقع في سياق النفي .
A E