وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقوله ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) العزم هنا عقد النكاح لا التصميم على العقد ولهذا فعقدة النكاح منصوب على المفعول به والمعنى : لا تعقدوا عقدة النكاح أخذ من العزم بمعنى القطع والبت قال النحاس وغيره ولك أن تجعله بمعناه المشهور أي لا تصمموا على عقدة النكاح ونهى عن التصميم لأنه إذا وقع وقع ما صمم عليه .
وقيل : نهى عن العزم مبالغة والمراد النهي عن المعزوم عليه مثل النهي من الاقتراب في قوله ( تلك حدود الله فلا تقربوها ) وعلى هذين الوجهين فعقدة النكاح منصوب على نزع الخافض كقولهم ضربة الظهر والبطن وقيل ضمن ( عزم ) معنى ( أبرم ) قاله صاحب المغنى في الباب الثامن . والكتاب هنا بمعنى المكتوب أي المفروض من الله : وهو العدة المذكورة بالتعريف للعهد .
والأجل المدة المعينة لعمل ما والمراد به هنا مدة العدة المعينة بتمام كما أشار إليه قوله ( فإذا بلغن أجلهن ) آنفا .
والآية صريحة في النهي عن النكاح في العدة وفي تحريم الخطبة في العدة وفي إباحة التعريض .
فأما النكاح أي عقده في العدة فهو إذا وقع ولم يقع بناء بها في العدة فالنكاح مفسوخ اتفاقا وإنما اختلفوا هل يتأبد به تحريم المرأة على العاقد أولا : فالجمهور على أنه لا يتأبد وهو قول عمر بن الخطاب ورواية ابن القاسم عن مالك في المدونة وحكى ابن الجلاب عن مالك رواية : أنه بتأبد ولا يعرف مثله عن غير مالك .
وأما الدخول في العدة ففيه الفسخ اتفاقا واختلف في تأييد تحريمها عليه : فقال عمر ابن الخطاب ومالك والليث والأوزاعي وأحمد بن حنبل بتأبد تحريمها عليه ولا دليل لهم على ذلك إلا أنهم بنوه على أصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد وهو أصل ضعيف وقال علي وابن مسعود وأبو حنيفة والثوري والشافعي : بفسخ النكاح ولا يتأبد التحريم وهو بعد العدة خاطب من الخطاب وقد قيل : إن عمر رجع إليه وهو الأصح وعلى الزوج مهرها بما استحل منها وقد تزوج رويشد الثقفي طليحة الأسدية في عدتها ففرق عمر بينهما وجعل مهرها على بيت المال فبلغ ذلك عليا فقال : " يرحم الله أمير المؤمنين ما بال الصداق وبيت المال إنما جهلا فينبغي للإمام أن يردهما للسنة " قيل له " فما تقول أنت ؟ قال " لها الصداق بما استحل منها ويفرق بينهما ولا جلد عليهما " واستحسن المتأخرون من فقهاء المالكية : للقاضي إذا حكم بفسخ نكاح الناكح في العدة ألا يتعرض في حكمه للحكم بتأييد تحريمها لأنه لم يقع التنازع في شأنه لديه فينبغي له أن يترك التعريج عليه لعلهما أن يأخذا بقول من لا يرون تأييد التحريم .
وأما الخطبة في العدة والمواعدة فحرام مواجهة المرأة بها وكذلك مواجهة الأب في ابنته البكر وأما مواجهة ولي غير مجبر فالكراهة فإذا لم يقع البناء في العدة بل بعدها فقال مالك : يفرق بينهما بطلقة ولا يتأبد تحريمها وروى عنه ابن وهب : " فراقها أحب إلى " وقال الشافعي : الخطبة حرام والنكاح الواقع بعد العدة صحيح .
( واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم [ 235 ] ) عطف على الكلام السابق من قوله ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) إلى قوله ( حتى يبلغ الكتاب أجله ) وابتدئ الخطاب باعلموا لما أريد قطع هواجس التساهل والتأول في هذا الشأن ليأتي الناس ما شرع الله لهم عن صفاء سريرة من كل دخل وحيلة وقدم تقدم نظيره في قوله ( واعلموا أنكم ملاقوه ) .
وقوله ( واعلموا أن الله غفور حليم ) تذييل أي فكما يؤاخذكم على ما تضمرون من المخالفة يغفر لكم ما وعد بالمغفرة عنه كالتعريض لأنه حليم بكم وهذا دليل على أن إباحة التعريض رخصة كما قدمنا وأن الذريعة تقتضي تحريمه لولا أن الله علم مشقة تحريمه على الناس : للوجوه التي قدمناها فلعل المراد من المغفرة هنا التجاوز لا مغفرة الذنب ؛ لأن التعريض ليس بإثم أو يراد به المعنى الأعم الشامل لمغفرة الذنب والتجاوز عن المشاق وشأن التذييل التعميم .
A E